كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[باب ميراث ابن الملاعنة واللقيط ومن ليس لرشدة]

صفحة 599 - الجزء 1

  فإن مات ابنُ الملاعنة وترك أمه، فللأم الثلث، وما بقي يرد عليها في قول علي # وعبدالله، (وقول زيد: ما بقي لبيت المال⁣(⁣١)).

  فإن ترك بنتاً وأماً؛ فللأم السدس وللبنت النصف، وما بقي يرد عليهما، على أربعة، في قول علي صَلّى الله عَلَيْه، وفي قول عبدالله بن مسعود المشهور: للأم السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد على الأم.

  فإن ترك بنتاً وأخاً لأم، فللبنت النصف والباقي ردّ عليها في قول علي #، وفي قول عبدالله بن مسعود: الباقي للأخ.

  فإن ترك ابنة وامرأة وأب الأم؛ فللمرأة الثمن، والباقي للبنت بالفرض والرد، في قول علي صَلّى الله عَلَيْه، وفي قول ابن مسعود للبنت النصف، وللمرأة الثمن، والباقي لأب الأم.

  ولو أن ابن الملاعنة مات وترك بنتاً وعماً، كان المال للبنت وسقط العم؛ لأنه من الأم وهو من ذوي الأرحام، هذا في قول علي ~، وفي قول ابن مسعود المال بينهما نصفان.

  فإن ترك بنته وخالته وأب الأم؛ فالمال للبنت، في قول علي ~، وفي قول عبدالله بن مسعود: للبنت النصف، والباقي لأب الأم، وسقطت الخالة.

  فإن ترك خالة وأب الأم؛ فالمال لأب الأم في قولهم كلهم.

  هذه المسائل كلها قد ذكرها أبو العباس | في أصول الفرائض.

  فإن ترك ثلاثة أخوة متفرقين؛ فابن الملاعنة لا يكون له أخ من أب، وللأخوين من الأم الثلث، والباقي يرد عليهما، في قول علي وعبدالله، وفي قول زيد: الباقي لبيت المال.


(١) من: (ب).