[باب ميراث ابن الملاعنة واللقيط ومن ليس لرشدة]
  المفقود كأنه مات أولاً وترك ثمانية وأربعين ديناراً وترك ابناً وامرأة فللمرأة الثمن ستة دنانير، وبقي اثنان وأربعون ديناراً للابن.
  ويجعل الابن كأنه مات أولاً وترك ثمانية وأربعين درهماً وترك ابناً وأباً وأماً؛ فللأبوين السدسان لكل واحد منهما ثمانية دراهم، بقي اثنان وثلاثون درهماً للابن.
  ثم يجعل الابن والأب كأنهما ماتا جميعاً وترك الابن اثنين وأربعين ديناراً للأم منها السدس سبعة، وبقي خمسة وثلاثون، وهي لابن الابن، ومات المفقود عن ثمانية دراهم؛ للمرأة الثمن سهم، بقي سبعة هي لابن الابن.
  فأصابت امرأة المفقود من ابنها مرّة ثمانية دراهم، ومرة سبعة دنانير، ومن زوجها مرة ستة دنانير، ومرة درهماً.
  وأصاب ابن الابن من أبيه، مرة خمسة وثلاثين ديناراً، ومرة اثنين وثلاثين درهماً، وأصاب من جده سبعة دراهم.
  وفي قول أبي بكر ومن قال بقوله: يُقْسَمُ مال المفقود فيكون للمرأة الثمن، والباقي لابن الابن.
[باب ميراث ابن الملاعِنة واللقيط ومن ليس لِرِشْدة]
  ابنُ الملاعَنَةِ لا توارثَ بَيْنَهُ وبين الملاعِن لأمه، والتوارث بينه وبين أمه، وعصبته عصبة أمه يعقلون عنه.
  قال أبو العباس |: معنى قول يحيى #: عصبته عصبة أمه؛ إذا لم يكن غيرهم.
  ويرث من أمه ما يرثه الولد ويحجب مَنْ يحجبه الولد، وإن ماتت أمه ولها جدة فلها ما يكون للجدة، على أصل يحيى #.