كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المناسخة

صفحة 604 - الجزء 1

  تفسير المتفق: رجل مات وترك ابنين وبنتاً أو ثلاثة بنين وعشر بنات، فلم يقسم المال حتى مات أحد البنين أو إحدى البنات، فالمال كله للباقين بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

  وكذلك لو مات واحد بعد واحد حتى لم يبق إلا ابن وبنت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الاثنين؛ لأن العائد يخصهم كما كان يخصهم من قبل.

  رجل مات وترك امرأة وأماً وثلاث أخوات وثلاثة أخوة لأب وأم؛ فمات أحد الأخوة قبل القسمة، فإنه لا يعتد به؛ لأن نصيبه يعود على الباقين كما كان لو لم يمت.

  فنقول: للمرأة الربع، وللأم السدس، والباقي بين الأخوين والثلاث الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو لم يمت أحد الأخوة لكان الباقي بينهم أيضاً للذكر مثل حظ الأنثيين.

  تفسير المختلف: رجل مات وترك امرأة وابنين، فلم يُقْسم الميراث حتى مات أحد الابنين؛ فالفريضة كانت من ستة عشر؛ للمرأة الثمن سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم؛ فلما مات أحد الابنين مات عن سبعة أسهم وترك أمه وأخاه؛ فللأم الثلث، والباقي للأخ، والفريضة من ثلاثة أسهم، سبعة أسهم بينهما على ثلاثة لا يصح، فاضرب الثانية وهي ثلاثة في الأولى وهي ستة عشر فتصير ثمانية وأربعين.

  فتبدأ بالقسمة فتقول: كأن الميت الأول ترك ثمانية وأربعين درهماً وترك امرأته وابنيه، فللمرأة الثمن وهو ستة، والباقي وهو اثنان وأربعون بين الابنين نصفان لكل واحد منهما أحد وعشرون؛ ثم مات أحدهما عن أحد وعشرين، وترك أمه وأخاه؛ فلأمه الثلث وهو سبعة، وبقي أربعة عشر للأخ، فصار في يد الأم ثلاثة عشر سهماً من إرث زوجها ستة ومن إرث ابنها سبعة، فصار في يد الابن الباقي خمسة وثلاثون من إرث أبيه أحد وعشرون، ومن إرث أخيه أربعة عشر.

  فإن ترك ابنين ولم يقسما الميراث حتى مات أحدهما وترك بنتين وامرأة وأخاً؛