كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المناسخة

صفحة 605 - الجزء 1

  فالفريضة الأولى من سهمين لكل ابن سهم؛ فمات أحدهما عن سهم وترك بنتين وامرأة وأخاً؛ فللبنتين الثلثان، وللمرأة الثمن، والباقي للأخ، والفريضة من أربعة وعشرين سهماً، فتضرب الفريضة الثانية في الأولى، فتصير ثمانية وأربعين، وتعود إلى أصل القسمة، فيكون لكل واحد من الابنين أربعة وعشرون.

  ثم مات أحدهما عن نصيبه وهو أربعة وعشرون وترك بنتين وامرأة وأخاً؛ فللبنتين الثلثان ستة عشر، وللمرأة الثمن ثلاثة، والباقي للأخ وهو خمسة.

  فصار للابن الباقي من إرث أبيه أربعة وعشرون سهماً، ومن إرث أخيه خمسة؛ فحصل له تسعة وعشرون، ولكل بنت ثمانية أسهم، وللمرأة الثمن وهو ثلاثة.

  فإن مات رجل وترك ابنين وأماً وامرأة ولم يقسم الميراث حتى مات أحد الابنين وترك بنتاً وأماً؛ فالميراث مقسوم بينهم على أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي سبعة عشر بين الابنين نصفان لا يصح فانكسرت الفريضة في الأنصاف.

  فاضرب أصل الفريضة وهو أربعة وعشرون في عدد المنكسرين وهو اثنان؛ فصار ثمانية وأربعين، للمرأة الثمن كان في الأصل ثلاثة مضروب في اثنين فصار ستة، وللأم السدس كان في الأصل أربعة مضروب في اثنين يكون ثمانية، وكان الباقي في الأصل سبعة عشر مضروب في اثنين فصار أربعة وثلاثين بين الابنين نصفان لكل ابن سبعة عشر.

  فمات أحد الابنين عن سبعة عشر، وترك: بنتاً وأماً وجدة وأخاً؛ للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخ، وسقطت الجدة.

  والفريضة من ستة؛ فتضرب الفريضة الأولى وهي ثمانية وأربعون في الفريضة الثالثة وهي ستة، فذلك مائتان وثمانية وثمانون للأم السدس كان في الأصل ثمانية من ثمانية وأربعين مضروب في ستة فصار ثمانية وأربعين، وللمرأة الثمن كان في الأصل ستة من ثمانية وأربعين مضروب في ستة فصارت ستة وثلاثين؛ يحصل لكل