كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب قتال أهل الحرب

صفحة 612 - الجزء 1

  الأمان حتى يسمع كلام الله وكتابه وحجته؛ فإن قبل فأخوكم وإن أبا فردوه إلى مأمنه، واستعينوا بالله، ولا تعطوا القوم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولا ذمتي، أعطوهم ذمتكم وأوفوا بما تعطون من عهدكم.

  وإن كان العدوّ من أهل دار الحرب، أمرهم أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن يخبروهم بأنهم إن أجابوا إلى ذلك حقنوا دماءهم وأموالهم.

  وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ أن الإمام إذا بعث سرية وجب عليه أن يؤمّر عليهم أميراً.

باب قتال أهل الحرب

  لا يجوز قتال أهل الحرب إلا مع إمام حق أو مع متولٍ للحرب من قِبَله أو بإذنه.

  قال أبو العباس |: يعتبر هذا في قصدهم في ديارهم، فإن قصدوا ديار الإسلام وجب قتالهم ودفعهم عن المسلمين بما يمكن.

  وإذا أراد الإمام أو من هو من قبله قتالهم فإنه يدعوهم أولاً إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ÷ فإن أجابوا إلى ذلك، فهم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.

  قال القاسم #: قتال المشركين قبل الدعاء جائز، إذا كانت الدعوة قد بلغتهم؛ فإن احتيط بالدعاء كان حسناً، وإن أبوا ذلك عرض عليهم أن يكونوا أهل ذمة، ويؤدوا إلى المسلمين الجزية، وتجرى عليهم أحكام المسلمين، ويولي فيهم ولاتهم ويتركهم على دينهم؛ فإن أجابوا إليه فَعَل ذلك معهم، وإن أبوا حُوربوا واستعين بالله عليهم، فإذا انهزموا وضع فيهم السيف، وقُتلوا مقبلين ومدبرين، وأُسروا وسُبُوا واستبيحت بلادهم، وتُجمع غنائمهم وتُقسم.

  قال القاسم #: ولا يُقْتَلُ شيخ فانٍ، ولا راهبٌ متخل إلا أن يقاتل،