كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب قتال أهل الحرب

صفحة 613 - الجزء 1

  فإن قاتل قُتل، ولا تقتل امرأة ولا صبي إلا أن يقاتلا، وعلى هذا الأصل لا يُقتل المُقعد.

  وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن المشركين والبغاة إذا نزلوا بساحة مدينة الإسلام أو باب حصن المسلمين فلا ضير على المسلمين إذا لم يقدروا على حمل غلات أنفسهم أن يحرقوها وأن يخربوا القرى، لئلا ينتفع بها المشركون والبغاة.

  قال محمد بن عبدالله # في (سيرته): إن اضطر المسلمون إلى الاستعانة بالعبيد فأعانوهم فهلكوا، فليس لمواليهم على أحد شيء، وإن أعان المملوك من غير اضطرار فليرده المسلمون إلى مواليه، وكذلك النساء، فإن جهلت امرأة ولحقت بالمسلمين ردّوها.

  قال القاسم #: وإذا تحصّن المشركون، فحاصرهم الإمام في مدينة، جاز أن يحرقها عليهم، وأن يُرمَوا بالمجانيق، وأن يرسل على المدينة الماء، وأن يفعل بهم غير ذلك من الألوان التي تؤدي إلى استئصالهم والظفر بهم، وإن كان فيهم شيخ فانٍ ونساء وصبيان.

  قال السيد أبو طالب |: فإن كان فيما بينهم مسلمون أسرى أو تجار أو غيرهم لم يفعل بهم ذلك، على أصل يحيى #، إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك.

  وإن تترّس المشركون بمسلمين، لم يجز رميهم إلا عن عذر وضرورة على أصل يحيى #؛ فإن رموا عن عذر فأصاب مسلماً وجبت فيه الدية والكفارة، على أصله.

  قال محمد بن عبدالله: وإن استأمن قوم من المسلمين إلى دار الحرب، فأراد قوم آخرون من أهل دار الحرب أن يغيروا على تلك الدار التي فيها المستأمنون من المسلمين، لم يجز أن يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على أنفسهم منهم.