باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك
  في دار الحرب من أصناف الأموال الناضة ما عليها سبيل على أصل يحيى #.
  قال محمد بن يحيى #: لو أن أهل الحرب أسروا عبداً لمسلم، ثم وهبوه لرجل من أهل الإسلام أو باعوه منه، ثم وجده صاحبه أخذه بالقيمة.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس |: لو أن ملكاً من ملوك الشرك استرقّ بعض أهل مملكته، ثم أسلم كانوا عبيداً له.
  وحكى إجماع أهل البيت $ على أن ما حكم به حكام المشركين في دار الحرب فيما بينهم لا يتبع بنقض، وكذلك جنايات بعضهم على بعض وعلى المسلمين يكون هدراً، وكذلك المسلمون إذا جنى فيها بعضهم على بعض بقتل أو جراح كان هدراً، وكذلك غصب بعضهم بعضاً.
باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك
  أمان كل واحد من المسلمين للمشركين جائز قلّوا أو كثروا.
  ولو أن عسكر الإمام فتحوا بلداً من بلدان أهل الحرب فقال الإمام: قد كنتُ أمّنتهم ولم آمركم بفتحه، كان مُصَدَّقاً في قوله ووجب عليهم ترك التعرض لهم، وردهم إلى مأمنهم.
  ولو أن جماعة من المسلمين أمّنوا جماعة من المشركين في قرية من القرى، ثم فُتحت تلك القرية، لم يكن للمسلمين سبيل على الذين جُعل لهم الأمان، ولا على أموالهم وأولادهم.
  فإن فُتح بلد وسيقت الغنائم وحيزت، ثم أتى جماعة من المسلمين فادعوا أنهم كانوا أمّنوا قوماً منهم، وكانوا قد حضروا القتال والغنيمة ولم يتكلموا بشيء منه، لم يقبل الإمام قولهم، وإن كانوا في وقت القتال والغنيمة غُيَّباً ثم حضروا وادعوا ذلك قَبِل الإمام قولهم إن أقاموا عليه البينة.
  ولا يجوز أمان أحد من المسلمين للمشركين إلا إلى مدة مضروبة، ولا يجوز على