كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك

صفحة 616 - الجزء 1

  التأبيد.

  ولو أن أسيراً من المسلمين أمَّن بعض أهل الشرك وهو في أيديهم لم يجز أمانه.

  ولا يجوز أمان الذمي على أصل يحيى #.

  قال القاسم #: يجوز أمان المملوك المسلم، ويجوز أمان المرأة والمريض، على أصل القاسم ويحيى @.

  ويجب على الإمام أن يُعْلم كل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب أنه إن أقام فيها أكثر من سنة مُنع من الخروج عنها إلى دار الحرب، وتُضرب عليه الجزية، فإن وجده بعد السنة حكم عليه بذلك.

  قال أبو العباس |: إن لم يكن أعلمه ذلك ووجده بعد سنة، فإنه ينفيه، إلا أن يرى الصلاح في أن يضرب له مدة سنة أخرى ويعلمه إذا كان يرجو منه الإسلام.

  قال القاسم # فيما رواه عنه علي بن العباس: إذا قال المسلم للمشرك: لا بأس عليك لا تخف، كان ذلك أماناً.

  وحكى علي بن العباس عن زيد بن علي @ أن الإمام إذا قال: قد نهيت أن يُؤَمّن أهلُ هذا الحصن؛ فمن أمّنهم كان أمانه باطلاً؛ فإن أمّن رجل منهم رجلاً لم يسمع نهيه رُدَّ إلى مأمنه.

  قال يحيى بن الحسين # فيما رواه عنه ابنه محمد: لا يجوز لأحد أن يجعل الأمان خديعة ليقتل به مَنْ أمّنه.

  ولو أن قوماً من أهل دار الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان، لم يجز أن يمكّنوا من ابتياع سلاح أو كراع؛ فإن أرادوا أن يبدلوا جيداً من ذلك برديء مُكّنوا منه، ويجب أن يمنعوا من إخراج السلاح والكراع إلى دار الحرب من دار الإسلام إلا ما دخلوا به بعينه، وكذلك تجار المسلمين يجب أن يمنعوا من حمل السلاح والكراع إلى دار الحرب، على أصل يحيى #.