كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يؤخذ أهل الذمة بالتزامه

صفحة 620 - الجزء 1

  لم يكن منهم نقضه.

  قال أبو العباس |: وإن نقض بعض المعاهدين عهدهم، فمن لم ينقض فإنه في معنى الناقض إذا لم يباينوهم بترك ديارهم وإظهار منابذتهم.

  وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن الإمام إنما يوادع أهل الحرب إلى مدة معلومة، وأنه متى فعل ذلك لا يدخل شيئاً من حدودهم حتى تنقضي المدة.

  فإذا انقضت جاز أن ينزل بساحة القوم ويعرّفهم أن المدة قد انقضت وتمت ولا يحاربهم قبل ذلك، ولا يغدر بأهل الحرب ولا بالبغاة.

  وحكى إجماع أهل البيت $ على أن الصلح إن وقع بين المسلمين وبين أهل الحرب على أن كل من خرج إلينا منهم مسلماً فإنا نرده إليهم، كان ذلك جائزاً إذا لم يكن للمسلمين قوّة، وكذلك إن وقع الصلح على أن يعطي المسلمون الكفار مالاً على تركهم التعرض للمسلمين جاز ذلك.

  وقال محمد بن عبدالله #: إذا أخذ المسلمون من أهل الشرك أو من البغاة رهائن من المال فغدروا، حل لهم ذلك، وكذلك روي عن القاسم #؛ قال: فإن أخذوا أولادهم رهائن وشرط لهم العدو قتلهم إن غدروا لم يجز قتلهم، ولكن يحبسون.

  وقال محمد بن عبدالله: فإن باع بعض المعاهدين من الكفار ولده من مسلم لم يجز له أن يشتريه، وإن أغار عليهم غيرهم من الكفار فسبوهم لم يجز للمسلمين أن يشتروا منهم ذلك السبي، وإن ظهر المسلمون على من أغار عليهم وسباهم ردوا عليهم ما أخذ منهم.

  ومن دخل منهم دار الإسلام تاجراً بغير أمان فهو آمن بالموادعة المتقدمة.

  وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن من أغار من المسلمين عليهم بعد الموادعة فعليه رد ما أخذه منهم، إن كان قائماً بعينه، أو قيمته