كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يؤخذ أهل الذمة بالتزامه

صفحة 619 - الجزء 1

  منه أُمر باعتزالها، وما في بطنها منه حر مسلم بإسلامها.

  فإن أسلم الذمي وهي في عدة منه كانت أم ولد له، وإن لم يسلم حتى تنقضي عدتها صارت حرة، وعليها أن تسعى له في قيمتها، على قياس قول يحيى #.

  فإن أسلم بعد ذلك جاز أن يتزوجها برضاها، وتكون عنده على ثلاث تطليقات.

  فإن أبق عبد لحربي إلى دار الإسلام وهو على كفره، كان مملوكاً لمن أخذه من المسلمين، ولا سبيل لمولاه عليه إن جاء مسلماً إلى دار الإسلام، على أصل يحيى #.

  ولو أن حربياً تزوج حربية صغيرة ودخل بها ثم أسلم، وخرج إلى دار الإسلام؛ فإن أسلم أحد أبويها قبل انقضاء عدتها كانت الصبية مسلمة بإسلام من أسلم من أبويها، وكان زوجها على نكاحها، وإن أسلم أحد أبويها بعد انقضاء عدتها، كانت مسلمة وانفسخ النكاح بينها وبين زوجها.

باب ما يؤخذ أهل الذمة بالتزامه

  يجب أن يُلزم أهل الذمة إظهار الزي الذي يتميزون به من المسلمين على وجه الذلة والصغار؛ من شدّ الزنانير ولباس الغيار، ويؤخذوا بذلك، وبترك شعار الكفر حيث يحضر المسلمون، وإخفاء ذلك في كنائسهم ومجامعهم وبيوتهم.

  ويجب أن يمنعوا من إحداث البِيَع والكناس، ولا يمنعوا من عمارة ما خَرُب منها مما بنوه قديماً، ولا يمكّنوا من السكنى إلا في خططهم التي اختطوها دون ما اختطها المسلمون.

باب الموادعة وعقد الهدنة

  للإمام أن يعقد الهدنة مع الكفار والبغاة إلى مدة، إن رأى ذلك صلاحاً للمسلمين، وإن فعل ذلك وجب الوفاء لهم بالعهد وترك قتالهم إلى انقضاء المدة، ما