باب أصناف الغنائم
باب أصناف الغنائم
  الغنائم إما أن تكون لأهل الحرب أو لأهل البغي، فأما غنائم أهل الحرب فهي أنفسهم وذراريهم وعقارهم وضياعهم وسائر أموالهم.
  والإمام إذا ظفر بهم سباهم صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم، بعد قتل من يرى قتله منهم والمنّ على من يرى أن يمنّ عليه.
  وسلب القتيل يُغْنم سواء كان القتيل حربياً أو باغياً، إلا أن يجعله الإمام للقاتل؛ فإن قال: من قتل فلاناً فله سلبه، فاشترك في قتله رجلان، كان السلب بينهما، وكذلك إن قال: من قتل قتيلاً فله سلبه، فاشترك في قتله رجلان.
  والسلب: ما ظهر على المقتول أو ما معه من الثياب والمنطقة والدرع والسيف والفرس والسرج وحليته وما أشبه ذلك، فإن كان معه ما يخفي من جوهر أو ذهب أو فضة لم يدخل ذلك في السلب، وكان من جملة الغنيمة.
  فإن قال الإمام لرجل: احْتَلْ في قتل فلان ولك سلبه، فاستعان الرجل بغيره أو استأجر في قتله، فقتله؛ كان السلب له دون من أعانه.
  وإذا جعل الإمام لرجل مالاً معلوماً إن قتل رجلاً فقتله، وجب أن يعطيه ذلك المال من الغنيمة، فإن لم يوجد في الغنيمة المال أعطاه من بيت المال، فإن لم يوجد في يبت المال أعطاه من الصدقات.
  والسلب يخرج منه الخمس، ويستحق من جُعل له أربعة أخماسه.
  وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له، جاز ذلك واستحقه من أخذه، على قياس قول يحيى #.
  قال محمد بن عبدالله فيمن دخل دار الحرب بغير إذن الإمام على وجه التلصص فأصاب فيها غنيمة: أنها تكون له ولا تخمّس.
  حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن المسلم يجوز أن يستَرِقَّ من أهل دار الحرب العبد المسلم والأمة المسلمة والمكاتب والمدبّر وأم الولد،