كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر من لم يحكم بردته وأحكام المرتدين

صفحة 630 - الجزء 1

  مرتداً فإنه يعرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم خُلّي سبيله وإن أبى قُتِل ولا يُسْتَرَقّ، وإن كان كافراً في الأصل ولحق بدار الحرب على كفره اسْتُرقّ.

  تم الكتاب بحمد الله ومَنِّه⁣(⁣١)


(١) في (أ): تمّ الكتاب بعون الله وتوفيقه والحمد لله رب العالمين وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلامه تسليماً. فرغ من نساخة هذا الكتاب نهار السبت لستة عشر يوماً خلت من شهر شعبان الذي هو من شهور سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. وكاتبه يسأل الله المغفرة له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه على ذلك قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.