كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر من لم يحكم بردته وأحكام المرتدين

صفحة 629 - الجزء 1

  يحتلم.

  قال أبو العباس |: وإسلامه يكون إسلاماً.

  قال السيد أبو طالب |: ما ذكره في إسلامه ليس بمنصوص عليه، ولم يعتمد فيه وجهاً من التخريج على المنصوص، وإنما أومى فيه إلى وجه غير معتمد عليه، وسنبين الكلام في (الشرح) بمعونة الله.

  وقال محمد بن عبدالله: إن لحق المرتد بأرض الحرب ثم وقع ماله إلى أهل الإسلام، قُسم بين ورثته، وإن كان عليه دين تُقضى ديونه، وإن كان له أمهات أولاد عتقن، ويعتق المدبّر الذي له من الثلث.

  فإن قُتل أو لحق بدار الحرب بعد انقضاء عدة امرأته فلا ميراث لها، وكذلك إن لم يدخل بها، وإن كانت في عدتها فلها الميراث، وهذا صحيح على أصل القاسم ويحيى @.

  قال #: فإن رجع المرتد تائباً، وقد أعتقت أمهات أولاده ومدبّره وقُضيت ديونه وقسم ميراثه، فليس له أن يرجع في شيء من ذلك سوى الميراث.

  وقال # في المرتدين: إذا غلبوا على مدينة في دار الحرب ومعهم نساؤهم وذراريهم مرتدون وليس في المدينة غيرهم، فقاتلوا المسلمين؛ فإن المسلمين إذا ظفروا بهم قتلوهم وسبوهم وسبوا ذراريهم وضربوا عليهم السهام وأخرج منهم الخمس.

  وقال #: لو أن رجلاً ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بدار الحرب فولد له أولاد ولأولاده أولاد، ثم ظفر المسلمون بهم، فإن أسلموا قُبل منهم وخلي سبيلهم وهم أحرار، وإن أبوا قُتل من كان منهم مُدْرِكاً، والصبيان يُجبرون على الإسلام، ولا يُترك رجل منهم ولا امرأة على الكفر.

  وإذا أُعتق عبد فخرج إلى دار الحرب ولحق بالكفار، ثم ظفر المسلمون بتلك الدار وغنموه، فإن كان قد أسلم قبل أن يعتق أو بعد ما أعتق، ثم لحق بدار الحرب