باب صلاة الجماعة
  ذلك فأعلمهم بالسنة، فإن استووا في ذلك فأكبرهم سناً»، وهكذا حكى علي بن العباس ¦ عن القاسم #.
  قال يحيى #: فضل الجماعة على الفرادى كفضل الجمعة على سائر الأيام. قال أبوالعباس |: هذا عنده للرجال دون النساء، إلا اللواتي لا رغبة للرجال فيهنّ.
  والأب أولى بالتقدم من الابن إذا استويا في المعرفة بحدود الصلاة وفي القراءة، على موجب المذهب، فإن تقدم الابن على الأب برضاه جاز، على ما نص عليه القاسم #.
  ولا بأس بأن يؤم بالناس الأعمى، وولد الزنا، والمملوك، والبدوي، إذا كانوا من أهل الدين والمعرفة بحدود الصلاة، ولا بأس بأن يصلي المطْلَق خلف المقيّد.
  ولا يجوز أن يصلي اللابس خلف العريان.
  قال أبو العباس ¦: وكذلك الواقف في الماء بمنزلة العريان، فإن كان الماء كثيراً كدراً يستر عورته كان في حكم اللابس.
  ولا القائم خلف القاعد، ولا المتوضئ خلف المتيمم؛ ولا يجوز أن يصلي المؤدّي فرضه خلف المتنفل، ولا الرجل خلف الصبي والمرأة، ولا القارئ خلف الأمي، ولا السليم خلف من به سلس البول ونحوه، تخريجاً على نص القاسم #.
  وأما إطلاقه # في (مسائل النيروسي) من جواز الصلاة خلف الصبي إذا راهق وإن لم يحتلم، فإنه محمول على أوّل أوان بلوغه بأن يصير له خمس عشرة سنة أو ينبت وإن تأخر احتلامه حتى تكون الصلاة واجبة عليه، وقد دلّ # على هذا المعنى في آخر كلامه في هذه المسألة.
  ولا يجوز الائتمام بالفاسق في الصلاة.
  قال القاسم #: ولا يؤم من عليه صلاة فائتة؛ وهذا محمول على