كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب قضاء الفوائت من الصلاة

صفحة 80 - الجزء 1

  ومن فاتته النوافل قضاها استحباباً، وإذا دخل في نافلة ثم أفسدها لم يجب عليه قضاؤها.

  ومن أغمي عليه أياماً وجب عليه أن يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها، وتفصيل ذلك ما قدمناه في باب أوقات الصلاة، وكذلك القول فيمن يعرض له جنون أو إغماء أو يكون مغموراً بالمرض فلا يتمكن من الصلاة على وجه من الوجوه.

  قال القاسم # في المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة فلم تصلها حتى حاضت ولم يَنْقَضِ وقتها: لا قضاء عليها.

  وإذا أغمي على الإنسان قبل مضي الوقت فلا قضاء عليه، على قياس قول القاسم - #.

  وليس على المرتد قضاء الصلوات التي فاتته في حال الردة، على قياس قول يحيى ¥ وكذلك حكى أبو العباس عن محمد بن يحيى #.

  ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها وهو مقيم قضى صلاة السفر، ومن فاتته وهو مقيم فقضاها وهو في السفر قضى صلاة المقيم، فإن فاتته صلاة في حال الصحة فقضى في حال المرض فإنه يقضيها من قعود كما يصلي فرض الوقت، هكذا ذكر أبو العباس | وخرجه على المذهب.

  وحكى عن محمد بن يحيى # أنه قال: لا يجهر فيما يقضي من صلاة النهار ليلاً ولا نهاراً، وحكى عنه أنه لا يجهر فيما يقضي من صلاة الليل بالنهار، إلا أن يقضيها ليلاً فيجهر. قال السيد أبو طالب |: هذا يجب أن يكون محمولاً على نوافل الليل كالوتر وركعتي الفجر.

  قال القاسم # فيمن ترك الوتر أو ركعتي الفجر: ليس عليه قضاؤهما، وإن قضى فحسن.

  ومن صلى جنباً، أو مُحْدِثاً، أو صلى قبل الوقت ساهياً أو متعمداً؛ فعليه