باب قضاء الفوائت من الصلاة
  فيلزمنا أن نؤاخذ الصبي بفعلها إذا أمكنه تلقنها أو فعلها، هكذا تحصيل المذهب، وقد ذكر جملته أبو العباس |.
  وأما تاركها فإن أبا العباس الحسني | قد حكى عن القاسم # وعن أحمد بن يحيى # أنه يُسْتَتاب، فإن تاب وصلى وإلا قُتل، وذكر أن الاستتابة يجب أن تكون ثلاثة أيام، على موجب المذهب، وذكر أن الصيام مثله.
باب قضاء الفوائت من الصلاة
  من ترك صلاة مفروضة ساهياً أو عامداً غير مستحل لتركها، وجب عليه قضاؤها إذا ذكرها، ويقضي كيف شاء من غير مراعاة الترتيب فيها.
  قال أحمد بن يحيى @ فيمن ذكر فائتة في وقت الفريضة: بدأ بالفائتة ما لم يخش فوت الحاضرة، فإن بدأ بالحاضرة أجزأه.
  وقال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس |: لو أن رجلاً نسي أن يصلي الظهر حتى صلى العصر، فإن العصر جائز ويصلي الظهر بمنزلة الفائتة، فإن ذكرها في صلاته قطعها، وهذا محمول على تفصيل ما ذكرناه في (الشرح).
  وقال |: قال محمد بن القاسم # عن أبيه ~: إن لم يُحِطْ بعدد ما فاته من الصلاة والصيام تحرّى جهده وزاد حتى يستغرقه.
  وقال أحمد بن يحيى # فيمن فاتته صلاة ولم يدر أيتهنّ هي إنه يصلي اثنتين وثلاثاً وأربعاً.
  قال أبو العباس |: ينوي عند الركعتين الفجر، وعند الثلاث المغرب، وعند الأربع ما فاته ولا يُعَيّنها بالعشاء الآخرة أو الظهر أو العصر من حيث لم يعرفها بعينها.