كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 82 - الجزء 1

  والمريض؛ إذا تكاملت شروطها، وإن حضرها هؤلاء كان ذلك حسناً إلا النساء فإن لزوم البيت أصلح لهنّ.

  وشروطها خمسة:

  ١ - الإمام أو من يخلفه، أو من يعتزي إليه في إقامة الجمعة وفي الخطبة.

  ٢ - والوقت.

  ٣ - والعدد.

  ٤ - والمكان.

  ٥ - والخطبتان.

  وتحصيل المذهب في اعتبار الإمام أن يكون في الزمان إمام حق، فيقيم الجمعة أو يقيمها من يستخلفه أو من يعتقد طاعته ويظهر شعاره والدعاء إليه، ويدعو له في خطبته إن أمكنه، ويسرّ ذلك إن لم يمكنه لمانع ويكني عنه، وإن لم يستخلفه الإمام.

  والوقت هو: زوال الشمس إلى آخر وقت الاختيار، وهو أن يصير ظلّ كل شيء مثله.

  والعدد هو: أن يكون عدد المصلين سوى الإمام ثلاثة، وكان أبو العباس يذهب إلى أن كلام يحيى # يقتضي أن العدد اثنان سوى الإمام، وظاهر كلامه # يقتضي ما ذكرناه.

  والمكان: هو المستوطن سواء كان بلداً أو قرية أو منهلاً إذا كان ذلك لجماعة من المسلمين وكان هناك مسجد يُجَمَّع فيه.

  ولا يجوز الائتمام بالصبي في صلاة الجمعة على موجب المذهب، ويجوز الائتمام بالأعمى والمملوك.

  ويستحب للمسلمين أن يظهروا الزينة في يوم الجمعة فيلبسوا أنظف لباسهم ويتطيبوا بأطيب طيبهم، ويأكلوا من أطيب طعامهم، ويرفّهوا على أنفسهم