كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة السفر

صفحة 87 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: المرأة تكون مقيمة بإقامة زوجها، وإن لم تنو هي الإقامة على قياس قول يحيى # إلا أن يكون سفرها لحجة الإسلام، وكان لها محرم سوى زوجها.

  قال: والعبد والأجير يكونان مقيمين بإقامة المولى والمستأجر، وكذلك الملازم بحقّ، وكذلك العساكر لا نية لهم مع الإمام.

  ولو أن رجلاً خرج ينوي سفراً ثم بدا له فأراد الرجوع إلى وطنه، فإن كان بين الموضع الذي نوى الرجوع منه وبين وطنه أربعة فراسخ قصر حتى يبلغ وطنه، وإن كان دون ذلك أتم، على موجب قول يحيى #.

  ويجب على أهل البوادي الذين يتنقّلون كل يوم ويومين القصر إذا أرادوا أن يسيروا بريداً، فإن سافروا دون ذلك أتمّوا.

  والمسافر إذا قدم أتم حين يرى بيوت أهله، والمسافر إذا قدم بلداً ونوى الإقامة وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه أن يصلي من فرض الوقت ركعة واحدة أتم، وإن كان قد بقي قدر خمس ركعات قبل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر صلاة المقيم.

  والمقيم إذا سافر وقد بقي شيء من وقت الصلاة فإنه يصلي صلاة المسافر، فإن سافر ولم يبقَ من الوقت شيء صلاها صلاة المقيم، قياساً على قول القاسم # في المرأة إذا حاضت قبل الوقت وإذا حاضت بعده.

  قال أبو العباس |: وإن سافر دون بريد فلما بلغه نوى أنه يسافر مثله، ثم لما بلغه نوى أيضاً مثله، ثم كذلك، أتم ولم يقصر؛ لأنه لم ينو حدّ السفر.

  ولو أن رجلاً سافر من مدينته ثم عاودها مسافراً وأراد أن يجاوزها إلى غيرها؛ فإنه يتم إذا حصل في مدينته إذا كان مستوطنها.

  قال أبو العباس |: وسواء فيه الحاضرة والبادية.

  ولو أن مسافراً دخل في الصلاة، ثم نوى الإقامة وهو فيها أتمها، فإن تغيّرت