باب صلاة السفر
  عالياً.
  وإن كان مصراً كبيراً متباعد الأطراف، جاز أن يُصَلّى فيه الجمعة في مسجدين أو ثلاثة، على موجب قول يحيى #.
  وإن اجتمع في يوم واحد صلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء والجنازة، وجب أن يبدأ بصلاة الجمعة إن خشي فوتها على قياس قول القاسم ويحيى @ وقول محمد بن يحيى #.
  وإن اجتمع صلاة الجنازة والاستسقاء والعيد، ابتدأ بصلاة العيد إن خشي فوتها، وإن اجتمع الكسوف والاستسقاء بدأ بالكسوف إن خشي فوت وقته بالإنجلاء.
باب صلاة السفر
  الفرض من صلاة السفر ركعتان إلا المغرب، سواء كان السفر في طاعة أو معصية، أو برّ أو بحر.
  وأقلّ السفر الذي يجب فيه القصر بريد. قال القاسم # فيما رواه عنه يحيى #: هو أربعة فراسخ اثنا عشر ميلاً بالميل الأول.
  ويقصر المسافر إذا صار بحيث تتوارى عنه بيوت أهله، والمراد بذلك تفاصيل البيوت دون أعلامها، وقدَّر فيه يحيى # ميلاً أو نحوه.
  فإن نوى المسافر إقامة عشرة أيام في بلد أو قرية أو منهل أو مستوطن للناس في البرية أو الجزيرة، أو كان في سفينة فأرست في مكان ونوى الإقامة عشرة أيام أتمّ الصلاة؛ وإن لم تكن له نية في الإقامة وكان على نيّة السفر في كل يوم فإنه يقصر شهراً ثم يتم بعد ذلك أي قدر أقام.
  قال أبو العباس |: فإن نوى إقامة عشرة أيام في موضعين لم يتم.
  فإن كان له في السفر موضعان يستوطنهما لم يقصر إذا بلغ واحداً منهما، على قياس قول يحيى #.