كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة العيدين وتكبير أيام التشريق

صفحة 91 - الجزء 1

  الكفايات.

  قال أبو العباس |: أكره إخراج النساء ذوات الزينة إلى العيد.

  قال |: وسنة العيدين في الغسل وإظهار الزينة كسنة الجمعة.

  قال القاسم # في (مسائل ابن جهشيار) في الغسل ليوم العيد: إنه قبل الفجر وبعده، أيّ ذلك فعل جاز.

  وقال # في (مسائل عبدالله بن يحيى القومسي): كل موضع تُقَام فيه الجمعة فإنه يُعَيّد فيه جماعة ويخطب.

  قال أبو العباس |: تُصلى صلاة العيدين بعد انبساط الشمس، ويستحب تأخير صلاة عيد الفطر القدر الذي يتناول فيه شيء ولو شربة من ماء وتخرج زكاة الفطر، وتعجل صلاة عيد الأضحى.

  وإذا أراد الإمام أن يصلي صلاة العيد، خرج إلى ساحة البلد وافتتح الصلاة، فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، يفصل بين كل تكبيرتين بأن يقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.

  ثم يركع بعد السابعة بتكبيرة الركوع، ثم يسجد سجدتين؛ ثم يقوم ويقرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة من المفصّل ثم يكبر خمس تكبيرات يفصل بين كل تكبيرتين بما ذكرناه، ويركع بعد الخامسة بتكبيرة الركوع، ثم يسجد سجدتين ثم يقعد ويتشهد ويسلّم.

  ويكبّر في دبر صلاته ثلاث تكبيرات؛ ثم يعلو راحلته أو منبره فيكبر قبل أن يبتدئ بالخطبة تسع تكبيرات، ثم يخطب خطبة تامة ويكبر بعدها سبع تكبيرات، ويجلس جلسة خفيفة، ثم يخطب خطبة ثانية ويكبر بعد الفراغ منها سبعاً.

  وكذلك يفعل في عيد الأضحى إلا أنه في عيد الفطر يحث الناس على إخراج زكاة الفطر ويعلّمهم وجوبها عليهم والقدر الذي يجب إخراجه من كل جنس،