باب صلاة العيدين وتكبير أيام التشريق
  وفي عيد الأضحى يَفْصل بين كلامه بأن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، على ما أعطانا وأولانا وأحلّ لنا من بهيمة الأنعام. ثم يعود إلى الخطبة يفعل ذلك ثلاث مرات، ويحثهم على الذبائح ويعرفهم ما يجزي منها وما لا يجزي.
  وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، ويستحب أن يتطوّع قبلها بركعتين.
  ومن صلى صلاة العيدين منفرداً، صلاها ركعتين بالتكبيرات التي ذكرناها، والذي حصّله أبوالعباس | في تكبيرات العيدين أنها في الأولى سبع سوى تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس سواها.
  ويجهر بالقراءة والتكبيرات في صلاة العيدين، إلا النساء فإنهن يخفضن، هكذا قال القاسم # فيما روى عنه علي بن العباس، وإن ترك التكبيرات أو بعضها أعاد.
  قال محمد بن يحيى @ فيما حكاه عنه أبو العباس |، تُصلَّى بمنى يوم الأضحى صلاة الأضحى ويخطب، ولا يسع تركها.
  قال أبو العباس |: ولا يرفع يديه عند شيء من التكبيرات، وهكذا يجب على أصل يحيى #.
  وإن خطب الإمام قبل الصلاة أعاد الخطبة بعدها، على موجب قول يحيى #.
  وإن أدرك الإمام راكعاً وخشي إن كبر التكبيرات الزائدات أن يرفع رأسه، فإنه يكبر للركوع ويركع ويترك التكبيرات على قياس قول يحيى #.
  وإن ترك الإمام الخطبة واقتصر على الصلاة أجزأه، على قياس قول يحيى # ويكون تاركاً للسنة، وكذلك لو خطب وهو محدث أجزأه على قياس قوله.
  وإذا صعد المنبر لم يقعد، على موجب قول يحيى # كما يقعد لصلاة