باب صلاة التطوع
  قال أبو العباس |: وأما صلاة الخمسين فقد أنكرها القاسم على موجبيها، ولم يَرَ بها بأساً إذا لم توجب، في رواية ابن مرداس.
  قال |: وصلاة الضحى عنده بدعة، روى ذلك ابنه محمد عنه @. قال |: روى القاسم عن أمير المؤمنين علي # النهي عن صلاة الضحى.
  قال: وروى جعفر بن محمد عن أبيه $ أن النبي ÷ قال: «صلاة الضحى بدعة، وصلاة نوافل شهر رمضان في جماعة بدعة».
  قال |: قد روى بعض الناس عن يحيى بن الحسين # صلاة التسبيح فحرّفها.
  قال: وتفصيلها: أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة من المفصّل، ثم يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة؛ ثم يركع فيقولها عشراً، ثم يرفع رأسه فيقولها عشراً، ثم يسجد فيقولها عشراً، ثم يرفع رأسه فيقولها عشراً، ثم يسجد ثانياً فيقولها عشراً، ثم يرفع رأسه فيقولها عشراً، ثم يقوم فيفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، فيكون الدعاء في جميعها ثلاثمائة مرة، في كل ركعة خمس وسبعون مرّة.