باب توجيه الميت وغسله
كتاب الجنائز
باب توجيه الميت وغسله
  أحسن التوجيه للميت أن يُلْقى على ظهره عند موته وعند غسله مستقبل القبلة بوجهه، وتُصَفّ قدماه إليها ليكون وجهه كلّه إلى القبلة.
  قال القاسم # في (مسائل عبدالله بن يحيى القومسي): تُغْمض عيناه كاسهلة، ويربط برباط واسع من ذقنه إلى قمته، ويُجافى بذراعيه إلى عضديه، ثم يمدان إلى فخذيه، وكذلك فخذاه إلى بطنه ترفعان، وتغمز مفاصله أجمع لتلين أصابعه وركبتاه، ويوضع عليه ما يمنع من انتفاخه.
  وإن كان الميت امرأة حاملاً وفي بطنها ولد يتحرك، شُقَّ بطنها وأُخرج منه الولد، ثم يُخَاط تخييطاً وثيقاً.
  ولا يحل اللطم عليه، ولا خمش الوجه، ولا الصياح، ولا شقّ الجيب، ولا بأس بالبكاء عليه.
  والمستحب لمن مات في أول النهار أن لا يبيت إلا في قبره، ومن مات في أول الليل ينبغي ألا يصبح إلا في قبره، إلا أن يكون غريقاً أو صاحب هدم أو مبرسماً فإن هؤلاء يجب التثبت في أمرهم والتأني.
  وغسل كل من مات من المسلمين فرض على الكفاية، إلا الشهيد الذي يموت في المعركة فإنه لا يغسل، ويدفن بثيابه، إلا أن يكون عليه خفّ أو فرو أو منطقة، فإنه يُنْزع عنه، وكذلك السراويل إلا أن يكون قد أصابه دم، فإن نقل عنها وبه رمق ثم مات غسل.
  قال أبو العباس |: وليس الغريق والنفساء - التي تموت في طلقها - والمبطون وصاحب الهدم وإن عدوا شهداء من هذا، فهؤلاء يغسلون، وكذلك التائب المرجوم.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه أبو العباس: من قُتِل بعصا أو حجر