كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب توجيه الميت وغسله

صفحة 99 - الجزء 1

  غسله، يؤزره ويسكب عليه الماء سكباً، ويغسل بدنه بيديه ولا يمس العورة⁣(⁣١)، فإن لم يكن محرم وأمكن أن ينقى بأن يصب عليه الماء صباً من غير أن يمسه فعل، وإن لم يمكن ذلك لفَّ على يده خرقة ثم يمّمه ولا يكشف شيئاً من بدنه وشعره.

  قال القاسم # في الصبي الذي لم يبلغ: لا بأس بأن تغسله النساء، وهذا محمول على من لم يبلغ حدّ المجامعة وشهوة النساء، وكذلك حكم الصبية الصغيرة إذا ماتت بين الرجال، على قياس قوله.

  ومن يريد أن يغسل ميتاً، وضعه على المغتسل بثيابه التي مات فيها ويمده على قفاه مستقبلاً بوجهه إلى القبلة، ويُجرَّد من ثيابه، وتُسْتر عورته، ويُمْسح بطنه ثلاث مرات مسحاً رفيقاً، وإن كانت امرأة حاملاً لم تُمْسح.

  ثم يلفّ الغاسل على يده خرقة ويسكب الماء على يده وينقي به فرجيه، ولا ينظر إلى عورته، ثم يوضؤه وضوء الصلاة، يغسل فمه وأسنانه وشفتيه وأنفه على رفق، ثم يغسل رأسه بالحرض فينقيه، ويغسل به سائر بدنه، يقلبه يميناً ويساراً، ويبدأ باليمين، ويستقصي على غسل ظهره وبطنه وأفخاذه وبين أرفاغه وينقي أظافيره، ثم يغسل عنه ذلك الحرض.

  ثم يغسله بالسدر كما غسله أولاً، ثم يغسل عنه السدر بالماء القراح، ثم يغسله الثالثة بماء الكافور، وإن كان مُحْرِماً غسله بالماء القراح، فإن حدث به حدث أتم الغسل خمساً، وإن حدث بعده شيء أتمه سبعاً، فإن حدث بعد ذلك شيء احتيل في رده بالكرسف أو غيره، ويحتال في رده عن الكفن.

  ثم ينشفه الغاسل بثوب أو خرقة ولا يغسل إلا في موضع مظلم مستور من فوقه، فإن كان الموضع مضيئاً صرفوا أبصارهم عنه، هكذا ذكر أبو العباس في


(١) في (أ): ويغسل بدنه ولم يمس العورة.