كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 113 - الجزء 1

  ويُضَمُّ الذهب والفضة أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وإخراج الزكاة.

  والضم يكون بالقيمة دون الأجزاء، ويراعى في تقويم أحدهما بالآخر ما يكون (أجدى⁣(⁣١)) للمساكين ويحصل به وجوب الزكاة، نحو أن يكون عنده ستة دنانير قيمة كل دينار عشرون درهماً ومائة درهم، فتضم الدنانير إلى الدراهم، ويقوّمها بها، فيحصل ما يفي بمائتين وعشرين درهماً، ولو ضم الدراهم إلى الدنانير لكانت تفي بأحد عشر ديناراً فتسقط الزكاة.

  ولو كانت عنده مائة درهم وعشرة دنانير قيمة كل دينار ثمانية دراهم؛ ضمّ الدراهم إلى الدنانير فيحصل على التقويم ما يفي باثنين وعشرين ديناراً ونصف دينار، فيخرج زكاتها.

  ولو ضم الدنانير إلى الدراهم لحصل ما يفي بمائة درهم وثمانين درهماً فتسقط الزكاة، وإن كانت الدراهم صرفها عشرة بدينار ضمّ أيهما شاء إلى الآخر.

  ويجوز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب.

  قال أبو العباس: ومن كانت عنده فلوس لا للتجارة كانت كالرصاص والنحاس والستوق في سقوط الزكاة عنها.

  ولا فصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين المضروب وغير المضروب؛ نحو حلي المرأة أو السيف أو المنطقة أو غير ذلك.

  وحكى علي بن العباس عن القاسم # أن الخاتم يعدّ فيما تخرج زكاته.

  قال أبو العباس: فإن كان مموَّهاً أو مخلوطاً وكان مما يخلص وجب أن يزكّى،


(١) في (أ): أحرى. وفي (ب): أجدر. وما أثبتناه من هامش (ب).