باب زكاة ما أخرجت الأرض
  منه ثلاثة أرباع العشر؛ لأن عشر الأربعين أربعة، فإذا وجب في نصفه العشر أخذ من العشرين اثنان، وإذا وجب في النصف الآخر نصف العشر يكون المأخوذ منه واحداً، فيكون الجميع ثلاثة من الأربعين.
  فإن كان أياماً يسقى سيحاً وأياماً يسقى بالدوالي، ويختلف ذلك في القلّة والكثرة وجب أن يراعى فيه الأغلب؛ فإن كان السيح هو الأغلب، والآخر يَسِير بحيث لا يعتد به في زيادة المؤنة، وجب العشر، وإن كان مما يعتد به في زيادة المؤنة أخرج على حساب ذلك، على قياس قول يحيى #.
  وما كان من ذلك مكيلاً، فإنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وإن نقص صنف من أصناف المكيلات عن خمسة أوسق لم يجب فيه شيء، ولم يضم صنف منها إلى صنف، نحو أن يكون خمسة أوسق إلا صاعاً من الحنطة، وخمسة أوسق إلا صاعاً من الشعير فإن أحدهما لا يضم إلى الآخر، وكذلك الذرة والأرز.
  والوسق ستون صاعاً، والصاع ثلث مكوك(١) العراق.
  وأما ما لا يكال، نحو الفواكه والبقول وسائر الخضراوات وما في معناها، نحو الزعفران والقطن والحنّا وغير ذلك من الكتَّان والقصب والحطب؛ فإذا بلغت قيمته مائتا درهم وجب فيه العشر أو نصف العشر على قدر السقي، سواء أغلّت الأرض ذلك دفعة أو دفعتين أو أكثر.
  وإن نقصت قيمة صنف من هذه الأصناف عن مائتي درهم، لم يجب فيه شيء، ولم يضم صنف إلى صنف، نحو أن يكون لرجل من الرّمان والتفاح والقثاء ما قيمة كل واحد منها مائة وتسعون درهماً، وكذلك القطن والبطيخ والزعفران.
  وما تجب فيه الزكاة من جميع ذلك مما يُكالُ أو لا يُكَالُ فإن الصدقة تؤخذ من عينه دون قيمته، إلا ما تخرجه الأرض أولاً فأولاً ولا يمكن حبس أوله على آخره نحو البطيخ والقثاء؛ فإنه إذا لم يخرج منه دفعة واحدة ما قيمته مائتا درهم
(١) الْمَكُّوكُ: مِكْيَالٌ.