كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة أموال التجارة وما يكون في حكمها

صفحة 127 - الجزء 1

باب زكاة أموال التجارة وما يكون في حكمها

  كل صنف من أصناف الأموال التي تكون للتجارة من العروض والمأكول والحيوان وغير ذلك ففي قيمته إذا بلغت النصاب الزكاة، وكذلك العبيد والخيل والبغال والحمير إذا أتّجر فيها، والعوامل من الإبل والبقر والمعلوفة من الغنم إذا كانت للتجارة، في قيمتها ربع العشر، فأما إذا كانت للنتاج فقط من غير أن تقصد للتجارة بذلك فلا زكاة فيها على ما حصله أبو العباس الحسني | من المذهب، وذكر أن ما في (المنتخب) من ذكر النتاج فإن المراد به إذا كان للتجارة بأن يتصرّف في أولادها بالبيع.

  وكذلك القول إذا كانت الأرضون والدور والحوانيت والعبيد والخيل والبغال والحمير للاستغلال؛ فأما العبيد الذين يملكون للخدمة والتصرف في التجارة فلا زكاة عليهم، وكذلك الدور والحوانيت التي تكون مساكن أو متاجر، وكذلك الخيل والبغال والحمير التي تكون للركوب لا زكاة في شيء منها.

  ولو أن رجلاً اجتمع عنده من وبر أنعامه وأصواف أغنامه وألبانها ما يبلغ قيمته النصاب لم يجب عليه الزكاة، وإن عارض بها إلى سلعة من السلع للتجارة وحال عليه الحول وجبت الزكاة في قيمتها.

  ولو أن رجلاً اشترى مسكناً ليكريه، ثم بدا له، فجعله لسكناه لم يجب عليه في قيمته الزكاة. قال أبو العباسرَحِمَه الله: وعلى هذا إن اشترى إبلاً أو غيرها من المواشي للتجارة ثم خلاها سائمة فقد حالت عن التجارة، يعني أن الزكاة تجب في أعيانها لا في قيمتها كسائر السوائم.

  وإن اشتراها لغير التجارة ثم نوى بها التجارة لم تصر كذلك بالنية؛ لأن النية لا تصير لها حكم التجارة.

  قال |: فإن اشترى في آخر السنة شيئاً للتجارة وعنده قبله من السلع ما تجب في مثله الزكاة ضم ما اشتراه ثانياً إلى الأول بحوله، وزكّاهما، ولو لم يبق