كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يستحب فعله للصائم وما يكره

صفحة 146 - الجزء 1

  ووقت الإفطار: عند غروب الشمس، وأمارة ذلك ظهور الكواكب الليلية.

  وتقديم الإفطار على الصلاة جائز إن خشي أن يشغله الجوع عنها، قد ذكر القاسم # ذلك، وذكر أحمد بن يحيى # أنه مخير في تقديم أيهما شاء.

  ولو أن رجلاً رأى هلال شهر رمضان وحده وجب عليه أن يصوم، وكذلك إن رأى هلال شوال أفطر، وكتم ذلك تجنباً للقالة.

  قال أبو العباس فيمن أسره العدو والتبس عليه شهر رمضان: إنه يتحرى، فإن وافق صومه شهر رمضان أو شهراً بعده أجزأه، وإن كان صام قبله لم يجزه ويقضيه.

  قال: وإن كان صام في شوال فإنه يقضي يوماً واحداً، وإن صام في ذي الحجة فإنه يقضي عن يوم النحر وأيام التشريق، فيقضي صوم أربعة أيام.

باب ما يستحب فعله للصائم وما يكره

  يستحب للصائم أن يزيد في عباداته، وقراءته القرآن، وتسبيحه في الغداة والعشي، وينبغي له أن يتحفّظ في نهاره لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من إصابته.

  وأن يتحرّز عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه، وإن استاك نهاراً توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف ريقه.

  ويكره له أن يضاجع أهله ويلمسها ويقبلها لا سيما إن كان شاباً، لما لا يؤمن من وقوعه في المحظور عند غلبة الشهوة.

  وينبغي أن يتحرّز من دخول الذباب والغبار فمه.

  ومن جاز له أن يفطر في شهر رمضان لعذر فأفطر ثم زال السبب المبيح لذلك استحب له أن يمسك بقية يومه، كالمسافر إذا قدم في بعض النهار وقد أكل في أوله، والحائض إذا طهرت وقد أكلت قبل ذلك.

  وتكره له الحجامة إن خشي الضعف، حكاه أبو العباس عن القاسم #.