باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده
  ويكره أن يواصل بين يومين في الصيام.
  قال أبو العباس: ويكره له مضغ العلك.
باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده
  يفسد الصوم بأشياء ثلاثة:
  أحدها: ما يصل بفعل الصائم من خارج إلى الجوف جارياً في الحلق، سواء كان ذلك عن تعمد أو نسيان أو إكراه أو اختيار.
  وثانيها: الوطء في الفرج، كان معه إنزال أو لم يكن.
  وثالثها: إنزال المني عن فعل بسبب يستجلب به ذلك من لمس أو نظر عن شهوة؛ فإذا أكل أو جامع في نهار شهر رمضان عامداً أو ناسياً فسد صومه وعليه القضاء.
  قال أبو العباس: النسيان ضربان؛ أحدهما: أن ينسى الصوم ويتعمد الأكل أو الجماع؛ فهذا يفسد صومه وعليه القضاء.
  والثاني: أن لا يتعمد ذلك، وإنما يدخل فمه ويصل إلى جوفه من غير اختياره؛ كالحصاة والدخان والغبار يدخل فمه وينزل إلى حلقه، فهذا لا يفسد صومه.
  ويجب عليه في العمد أكلاً كان أو وطئاً التوبة مع القضاء؛ فأما العتق والصوم والإطعام فذلك مستحب عند يحيى # غير واجب، وكذلك عند القاسم # على رواية يحيى عنه في (الأحكام)، وفي رواية النيروسي وعلي بن العباس عنه أن ذلك واجب عليه، وفي (مسائل النيروسي) ما يدل على أنه يفصل في النسيان بين الأكل والجماع فيوجب الكفارة في الوطء ناسياً دون الأكل.
  فإن تعمد ابتلاع شيء مما ذكرناه، أو ابتلاع دينار أو درهم أو فلس أو زجاج، فسد صومه وعليه القضاء.
  وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه ونزل إلى جوفه من فمه أو خياشيمه، فسد صومه وعليه القضاء.