باب وجوب الحج وذكر شروطه
  نساء ثقات أو غيرهنّ فيما نصّه القاسم #.
  والمرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها فإن كان إحرامها لحجة الإسلام لم يكن لزوجها أن يمنعها منه، ولا أن ينقض عليها إحرامها إلا لعذر، نحو أن لا يكون لها محرم يحج بها، أو يمتنع محرمها من الخروج معها، أو لا يمكنه ذلك.
  وإن كان إحرامها لحجة تطوّع فله أن يمنعها منه لا أن ينقض عليها إحرامها؛ فإذا نقض عليها إحرامها فإنه يبعث ببدنة تُنْحَرُ عنها، أو بما استيسر للزوج من الهدي، ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر بنحرها فيه، وعليها قضاء تلك الحجة إذا تمكنت من قضائها بأن يحصل الإذن من زوجها، أو بينونة منه.
  والعبد والأمة إذا أحرما بغير إذن سيّدهما كان له أن يفسخ إحرامهما ولا يلزمه أن يهدي عنهما، وإذا أعتقا وجب عليهما أن يُمضيا ما كانا أوجباه على أنفسهما، وأن يهديا لخروجهما من الإحرام.
  والمرأة إذا كانت مستطيعة للحج ولها محرم يحج بها وجب عليها أن تحج حجة الإسلام، أذن لها زوجها في ذلك أو لم يأذن، وليس للزوج أن يمنعها، ولا يجوز لها أن تمتنع.
  وإن كانت المرأة معتدّة لم يجز لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.
  ولو أن صبياً بلغ، أو عبداً أعتق، أو كافراً أسلم؛ ليلة عرفة، وكان في بعض المواقيت، وأمكنه إذا أحرم منه أن يلحق الوقوف بعرفة وجب عليه أن يحرم من هناك، وإن كان بمكة أحرم من مسجدها، وإن كان بمنى أو في موضع يمكنه منه إذا رجع إلى مكة وأحرم منها أن يدرك الوقوف؛ رجع إليها وأحرم منها، وإن كان لا يلحق الوقوف إذا رجع إليها وجب عليه أن يحرم من مكانه.
  وكذلك القول إذا كان ذلك يوم عرفة أو ليلة النحر، فإنه إذا لحق الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج.
  قال أبو العباس في الصبي إذا بلغ، والذمي إذا أسلم، وقد أحرما من قبل: عليهما