كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المواقيت وما يلزم من أجاز بها أو كان بها أو دونها وأراد دخول مكة

صفحة 164 - الجزء 1

  أن يجددا الإحرام؛ لأن إحرامهما من قبل لم يكن إحراماً صحيحاً، فإذا جددا إحرامهما ووقفا أجزأهما ذلك عن حجة الإسلام.

  فإن أحرم العبد ثم أُعْتِقَ مضى في حجته بذلك الإحرام؛ لأنه يصح إحرامه، وينعقد، ولا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام.

  ومن حج في مؤنة غيره وقد التزم بنفقته في خدمته وقد استأجره أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، على قياس قول يحيى #.

  ولا يجب الحج إلا مرة واحدة، حكى ذلك أبو العباس | عن القاسم #.

  والحج يجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عند حصول الشروط وزوال الموانع، وقد مَرّ للقاسم # ما يدل على أنه يجب على التراخي.

  قال يحيى #: من حج ودينه دين العامة في مخالفة اعتقاد التوحيد والعدل، ثم تاب ورجع إلى الدين واعتقاد التوحيد والعدل وجب عليه أن يحج.

  قال محمد بن يحيى # في (مسائل مهدي): إذا كانت المرأة قادرة على نفقة محرمها وامتنع المحرم من أن يحج بها إلا بأن تنفق هي عليه، وجب عليها أن تحج وتحتمل نفقته.

باب المواقيت وما يلزم من أجاز بها أو كان بها أو دونها وأراد دخول مكة

  المواقيت التي وقّتها رسول الله ÷ للإحرام وقال: إنها مواقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها؛ خمسة: وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ومن كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله.

  قال أبو العباس الحسني: من ركب البحر أو البر فلم يرد هذه المواقيت فإنه إذا حاذى أدناها أحرم منه؛ فإن التبس ذلك عليه تحرّى.

  وميقات أهل مكة للحج الحرم، وللعمرة الحلّ.