باب فروض الحج التي لا بدل لها ولا يصح جبرانها
  قال أبو العباس فيمن يريد دخول مكة من هذه المواقيت مكّياً كان أو غير مكي وقد خرج عنها وجاوز هذه المواقيت ثم أتاها، أو كان من أهل سائر البلدان فوردها: إنه يجب عليه أن يحرم بحجة أو عمرة، ولا يدخل مكة إلا محرماً، وذكر | أن الحمّالين والحطّابين إذا كانوا يجتازونها - يعني المواقيت - إلى مكة دائماً ولا يكون اجتيازهم ندراً فقد استثنوا، فإن كانوا يجتازونها ندراً فعليهم أن يحرموا.
  وقال |: إذا دخلها محرماً فعليه أن يحج أو يعتمر، فإن نوى عند الإحرام أحدهما فعليه ما نوى.
  وقال: ومن كان منزله في الميقات أو ما بين الميقات ومكة؛ فإنه إذا دخلها غير مارّ بالميقات جائياً من ورائها فلا إحرام عليه لدخولها.
  قال أبو العباس فيمن لزمه الإحرام لدخول مكة: إنه إن حج من عامه حجاً واجباً، أو غيره، أجزأه ذلك عن الإحرام الذي لزمه للدخول، فإن حج من العام القابل لم يجزه.
  ومن وَرَدَ الميقات حاجاً أو معتمراً فجاوزه من غير أن يحرم فعليه أن يرجع إليه ويحرم منه، فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو لضيق الوقت وخشية الفوات، فإنه يحرم من وراءه قبل أن ينتهي إلى الحرم.
  قال يحيى # في (المنتخب): ويستحب له أن يريق دماً، وحكى أبو العباس في كتاب (الإبانة): أنه يلزمه دم لمجاوزته الميقات من غير أن يحرم، وحكى في (النصوص) عنه ما ذكره في (المنتخب) من أن الدم مستحب، وقوّى هذا القول.
باب فروض الحج التي لا بدل لها ولا يصح جبرانها
  فروض الحج التي لا جبران لها: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة. وروى علي بن العباس عن القاسم #: أن الوقوف بالمشعر الحرام فرضٌ، وذكر أبو العباس: أن المرور به يجزي عن الوقوف عنده، والإحرام والوقوف بعرفة يفوت الحج بفواتهما، وطواف الزيارة يلزم قضاءه إذا فات، ولا يفوت الحج