كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر أشهر الحج وما يتصل بذلك

صفحة 166 - الجزء 1

  بفواته.

باب ذكر أشهر الحج وما يتصل بذلك

  أشهر الحج التي أمر الله تعالى بالإهلال له فيها، ونهى عن الإحرام قبلها هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، والأيام المعلومات على ما رواه أبو العباس الحسني عن أمير المؤمنين علي # هي العشر الأولى من الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ومن أحرم بالحج قبلها فقد أساء وتعدّى، ولكن ينعقد إحرامه ويتوجّه عليه حكمه.

  ومن أهَلَّ بعمرة قبل أشهر الحج، وورد مكة في أشهره معتمراً، ثم أحرم للحج؛ لم يكن متمتعاً ولم يلزمه دم التمتع ويكون سبيله سبيل أهل مكة في أنه مفرد بالحج لا يجب عليه الدم، وكذلك إن اعتمر بعد ذلك عمرة أخرى، وهذا معنى قول يحيى # في (الأحكام): والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيه، يريد بذلك لو أن رجلاً اعتمر في شهر رمضان، ودخل مكة في شوال، فطاف وسعى وفرغ من عمرته، ثم حلّ من إحرامه فيه أو فيما بعده من أشهر الحج لا يكون متمتعاً؛ لأن عقد عمرته بالإحرام لم يكن في أشهر الحج، وإن كان حلَّ منها في هذه الأشهر، وليس الاعتبار بالوقت الذي يحلّ منها فيه، وإنما الاعتبار بعقدها، فيجب أن يكون ذلك في أشهر الحج.

  قال أبو العباس: وعلى هذا يجب أن يكون ميقاته إذا أراد إحراماً لحج أو عمرة، ميقات أهل مكة، كما أنه لا متعة له، فإن أراد الحج فالحرم، وإن أراد العمرة فخارج الحرم، فإن فرغ هذا الرجل من عمرته وحلّ من إحرامه، ثم خرج من مكة وجاوز ميقات بلده، ثم عاود محرماً بالعمرة في أشهر الحج، أو عاود فأحرم بها من مكة أو فيما بين الميقات وبين مكة، ثم أحرم بالحج؛ يكون متمتعاً وعليه دم.

باب ذكر أنواع الحج وذكر الدخول فيه

  الحج ثلاثة أنواع: إفراد، وتمتع، وقران.