باب الإفراد
  يسرع السير حتى يجاوزه.
  وإن جمع بين المغرب والعشاء أو فرق بينهما في الطريق قبل أن يأتي المزدلفة لم يجزه، على قياس قول يحيى # فإذا انتهى إلى منى حطّ بها رحله.
  ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها، ولا يقطعها قبل ذلك، وليرم بالحصيات السبع متفرّقة واحدة بعد واحدة، فإن رمى بها دفعة واحدة أعاد.
  قال القاسم #: ولتكن الحصيات في يده اليسرى، ويرميها بيده اليمنى، وليكن بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، ويكبر مع كل حصاة يرميها، ويأخذ الحصيات من المزدلفة، وإن أخذها من بعض جبال منى أو أوديتها جاز، ويستحب له أن يغسلها، ويستحب له أن يرمي بها وهو على طهارة، ولا بأس بأن يرمي راكباً.
  قال أبو العباس: تكون كل حصاة قدر أنملة.
  ثم يأتي رحله ويضحّي إن أراد ذلك بمنى بما شاء من بدنة أو بقرة أو شاة، وليس عليه دم، فإن ضحى أكل من أضحيته وأطعم منها من شاء، وفرَّق الباقي على المساكين، وأولى المساكين بذلك من قَرُبَ من رحله.
  ويحلق رأسه أو يقصر، فإذا فعل ذلك حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب ولبس المخيط وغير ذلك، مما لا يجوز للمحرم لبسه، ولا يبقى عليه مما يمنع منه الإحرام إلا وطء النساء فإن ذلك لا يحل له إلا بعد طواف الزيارة.
  ثم يعود إلى مكة في يومه ذلك وهو يوم النحر إن أحب أو في أي يوم أراد من أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
  فإذا عاد إليها طاف طواف الزيارة، ولا يرمل في شيء من أشواطه، وهو الطواف الفرض الذي لا يتم الحج إلا به، فإذا طافه حلّ له وطء النساء، ووقته ممتد من أول أيام الرمي، وهو يوم النحر إلى آخره، وهو أربعة أيام، فإن كان اختار