باب ذكر ما يفعله الإمام في أيام الحج
  فعليه دم، على قياس قول يحيى #.
  قال القاسم #: إن فرق بين الطواف والسعي لعلّة فلا بأس، ويسعى في آخر يومه أو في غده؛ فإن كثرت الأيام استحب له أن يريق دماً.
  ومن دخل الحجر في طوافه جاهلاً بالنهي عنه فلا شيء عليه، وإن دخله مع العلم بذلك فعليه دم، وهذا في الطواف الواجب إذا لم يعده؛ فإن أعاده لم يلزمه شيء.
  قال أبو العباس: إن نكَّس الطواف كله أعاده، وإن نكس السعي ألغى الأول فلا يحتسب به.
  والقارن والمتمتع إذا أخرا ذبح هديهما حتى تخرج أيام النحر، فعليهما أن يذبحا ما لزمهما من الهدي، وأن يريقا دماً لتأخير ذبحه عن وقته، ولهما أن يأكلا من الأول دون الثاني الذي هو الجزاء.
  ومن عرض له عارض في طوافه وسعيه فقطعه، فإنه يبني على ما طاف وسعى، ولا شيء عليه.
  قال محمد بن يحيى # فيما حكاه عنه أبو العباس: من بات عشيّة عرفة في غير المزدلفة لعذر أو لغير عذر فعليه دم؛ ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر يوم النحر إلا للنساء لضعفهن.
  قال القاسم # في المريض الذي لا يستطيع الرمي: يُرْمى عنه ويهريق دماً.
  ومن أخر الرمي عن وقته رمى في آخر أيام التشريق وعليه دم، وكذلك إن أخر رمي كل يوم إلى الغد، على قياس قول يحيى #.
  فمن رمى بسبع حصيات مجتمعة لم يعتد بما رمى منها، ويعيد رميها واحدة بعد أخرى، ومن نسي من رميه حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً، وذكر في أيام التشريق؛ فعليه أن يرمي بما نسيه، ويتصدق لكل حصاة بنصف صاع من طعام.