كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب واجبات المناسك التي يجبر تركها بالدم، وما يستحب فعله منها، وما يتصل بذلك

صفحة 179 - الجزء 1

  وإن نسي من كل جمرة أربع حصيات ورمى بثلاث فعليه دم، ويرمي ما نسيه إن كان بقي من أيام الرمي شيء.

  وتحصيل المذهب فيه أنه إن كان رمى جمرة من الجمار بأكثر الحصيات، فعليه عن الباقي صدقة، وإن رمى بأقلها فعليه دم.

  ومن عاد إلى مكة في أيام منى فدخلها نهاراً وأقام بها إلى الليل، فعليه دم، ومن دخلها ليلاً فأقام بها إلى أن يصبح فعليه دم.

  وقال في (المنتخب): إذا كان دخلها في أول الليل.

  قال أبو العباس: ويجب عليه ذلك - يعني الدم - ليلة النفر الثاني إذا لم يكن نفر، وإن كان نفر لم يلزمه شيء، ويجب عليه في حج التطوع من الكفارة والفدية ما يجب في واجبه، وإن لم يكن عليه إذا لم يتطوع.

  قال |: وليالي منى ثلاث؛ لأن ليلة النحر هي لمزدلفة.

  قال: وإن فرق البيتوتة، كان عليه لكل واحدة منها كفارة، كما نص يحيى # على أن المحرم إن فرق لباس رأسه ويديه ورجليه كانت عليه لكل واحدة منها كفارة، وإن كان ذلك إذا وُصِل يجزيه كفارة.

  ومن جامع بعد ما رمى وحلق قبل أن يطوف طواف الزيارة فعليه دم.

  قال يحيى # والمتمتع إذا جامع بعدما طاف وسعى لعمرته قبل أن يُقصِّر: فأكثر ما عليه دم.

  قال القاسم #: يستحب له أن يريق دماً.

  وإن أخر الحاج طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق، جاز ذلك ولا شيء عليه، فإن أخره حتى تمضي أيام التشريق فعليه دم، على مقتضى منصوص يحيى #.

  ومن طاف طواف الزيارة وهو جنب ناسياً، أو طافته امرأة حائضاً، وجبت عليهما إعادته ما داما بمكة، فإن لحقا بأهلهما من غير إعادة، فعلى كل واحد منهما