باب ذكر ما يجب على المحرم بفعله من الكفارات
  فدية واحدة إذا لم يكفر لبعض ذلك قبل إتمامه.
  وإذا خضبت المرأة وهي محرمة يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة إذا لم تكفر لبعض ذلك قبل إتمامه؛ فإن كفرت للبعض ثم خضبت من بعد عضواً آخر فعليها كفارة أخرى، وإن فرقت ذلك فعليها لخضاب اليدين فدية، ولخضاب الرجلين فدية كما ذكرنا في لبس الثياب.
  فإن خضبت أصبعاً من أصابعها فعليها أن تتصدق بنصف صاع من الطعام، وإن طَرَّفَت أنملة فعليها نصف مدّ، وإن طَرَّفَت جميع أناملها فعليها أن تتصدق عن كل أنملة بنصف مدّ، وما زادت أو نقصت كان تقدير الطعام على حسابه.
  فإن قصّ المحرم ظفراً من أظافيره فعليه أن يتصدق بنصف صاع من الطعام، فإن قصّ جميع أظافيره؛ يديه ورجليه؛ كان الحكم في لزوم الفدية له ما ذكرناه في الخضاب، ويعتبر فيه من حال الجمع والتفريق ما بينا اعتباره في ذلك، على قياس قول يحيى #؛ وهكذا ذكر أبو العباس.
  وقول يحيى في (الأحكام): إن المحرم إذا قصّ ظفراً استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام؛ ليس المراد أن الصدقة مستحبة غير واجبة، وإنما المقصود بذكر الاستحباب التقدير الذي طريقه الاجتهاد.
  قال أحمد بن يحيى # في المحرم إذا غطى رأسه ناسياً: (عليه دم بمنى، أو صيام ثلاثة أيام، وكذلك قال أبو العباس في المرأة إذا تنقبت بنقاب يغطي وجهها إنها تلزمها الكفارة، فإن كفرت ثم عاودت يلزمها كفارة أخرى.
  ولو أن محرماً قبَّل امرأته فأمنى فعليه بدنة؛ فإن أمذى فعليه بقرة، فإن كان مع القبلة هيجان شهوة وحركة ولذة فقط فعليه شاة.
  وإن حملها من مكان إلى مكان وكان منه شيء مما ذكرنا؛ كان حكمه في المني والمذي وتحرك الشهوة من دون خروج شيء ما ذكرنا.
  وإن نظر لشهوة، كان حكمه حكم من قَبَّل في جميع ذلك، على قول يحيى #.