كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر اللواتي يحل نكاحهن وما لا يؤثر في النكاح الصحيح ولا يحرمه

صفحة 203 - الجزء 1

  ويحرم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، فإن تزوج بخامسة كان نكاحها باطلاً.

  ومن طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويجامعها في فرجها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدّتها منه، وإن كان نكحها نكاحاً فاسداً لم تحل بذلك للأول، على قياس يحيى قول #.

  ومن كانت عنده أربع نسوة فطلق واحدة منهن تطليقاً رجعياً لم يجز له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي عدتها، وإن كان طلقها طلاقاً بائناً جاز له أن يتزوج بأخرى قبل انقضاء عدتها، وكذلك من طلق امرأته طلاقاً رجعياً لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها، وإن كان طلقها طلاقاً بائناً جاز له أن يتزوج بأختها قبل انقضاء عدتها.

  وكذلك القول في كل امرأتين لا يحل الجمع بينهما، كالعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، على قياس قول القاسم ويحيى @.

  ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج حتى تتيقن بينونتها منه، بموت أو غيره، من طلاق أو ردة، أو تقوم شهادة عادلة بذلك.

  فإن قامت البينة بما يوجب البينونة فتزوجت، ثم عاد الأول؛ كان أحق بها ممن تزوجها ثانياً، وعليه المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها زوجها الأول حتى تستبرئ من ماء الآخر، وإن كانت حاملاً حتى تضع ما في بطنها، وإن طلقها الأول وهي حامل انتظرت بنفسها حتى تضع ما في بطنها، وتطهر من نفاسها، ثم تعتد من الأول بثلاث حيض مستقبلة، وللأول مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها تزوجت بمن شاءت منهما أو من غيرهما.

باب ذكر اللواتي يحل نكاحهنّ وما لا يؤثر في النكاح الصحيح ولا يحرّمه

  الحرام من الوطئ لا يحرم الحلال ولا يغيّر حكمه، فلو أن رجلاً وطئ امرأة حراماً أو بشبهة، لم تحرم عليه أمها ولا ابنتها، ولا تحرم هي على ولد الواطئ ولا على أبيه، وكذلك لو وطأ أم امرأته لم تحرم عليه ابنتها، وكذلك لو وطأ ابنتها لم