كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح من النكاح وما يفسد

صفحة 204 - الجزء 1

  تحرم عليه أمها، ولو وطأ امرأة ابنه لم تحرم على زوجها، وكذلك الوطء بشبهة إذا كانت الشبهة بوقوع لبس وغلط في الموطوءة، على قياس قول يحيى #.

  قال القاسم #: لا بأس بإنكاح ولد الزنا سواء كان الزوج لرشده والمرأة للزنا، أو كانت الزوجة لرشدة والزوج للزنا.

  ويجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها.

  قال محمد بن يحيى #: لا بأس بأن يتزوج الرجل بامرأة ابن زوجته.

  قال أبو العباس: ولا بأس على هذا بنكاح امرأة أب الزوجة، وامرأة أب أم الزوجة.

  ويجوز أن يتزوج الرجل أم امرأة ابنه، وأن يتزوج الرجل ابنة امرأة أبيه، وأن يتزوج الأب البنت وأن يتزوج الابن الأم.

  قال أبو العباس |: ويجوز أن يجمع بين امرأة الرجل وبنت امرأة له أخرى من غيره.

  قال القاسم #: يجوز الجمع بين ابنتي العمتين، والعمين، وابنتي الخالتين والخالين.

باب ما يصح من النكاح وما يفسد

  لا يصح النكاح إلا بولي وشهود، فإن عُقِد بشهود من دون ولي، أو بولي من دون شهود، كان النكاح باطلاً.

  ونكاح الشغار باطل، وهو: أن يزوج رجلان كل واحد منهما ابنته من الآخر، على أن يكون بضْعُ كل واحدة منهما مهراً للأخرى.

  ونكاح المتعة باطل، وهو أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل معلوم، فيرتفع النكاح بمضيّه.

  ولا يحل نكاح المعتدة، فإن تزوجها رجل جاهلاً بذلك كان النكاح باطلاً، فإن دخل بها كان للمرأة عليه المهر بما استحل من فرجها، فإن جاءت بولد لأكثر من