باب ما يصح من النكاح وما يفسد
  ستة أشهر أو لستة أشهر منذ دخل بها الزوج الثاني فإنه له، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
  ونكاح المُحْرِم باطل، وكذلك إنكاحه.
  ولا يصح نكاح الحر للأمة إلا بشرطين، أحدهما: أن لا يجد السبيل إلى التزوج بحرة.
  والثاني: أن يخشى العنت من ترك النكاح؛ فإن تزوجها ثم وجد سبيلاً إلى التزوج بحرة استحب له فراقها، فإن لم يختر ذلك لم يبطل نكاح الأمة، ولم يجبر على تطليقها.
  ويصح نكاح العبد للحرة، إذا رضي سيده ورضيت الحرة به.
  ويصح نكاح الخصي، إذا رضيت المرأة به.
  ويصح نكاح الحرة على الأمة، إذا رضيت الحرة، ولا يصح نكاح الأمة على الحرة.
  ويجوز للمرأة أن تتزوج بغير كفؤ إذا اختارت ذلك ورضي الأولياء.
  ويعتبر في الكفء النسب والدين جميعاً، وإذا رضي أحد الأولياء بتزويج المرأة من غير كفء، كان لسائرهم أن يعترضوا في ذلك، إذا كانوا في درجة واحدة، ويفسخوا النكاح، على قياس قول يحيى #.
  وإذا زنا رجل بامرأة، جاز له أن يتزوجها.
  ويجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة، على ما ذكره أبو العباس، وأومى إلى تخريجه من كلام القاسم # إذا لم يبلغ فسقها الكفر.
  وإذا زنت امرأة لم تحرم على زوجها، على قياس قول يحيى #.
  ولو أن مجوسياً تزوج عشر نسوة في عقدة واحدة، ثم أسلم وأسلمْنَ، فارقهنّ، ولا تكون المفارقة طلاقاً، لأن النكاح وقع في الأصل فاسداً؛ ثم يختار منهنّ أربعاً بنكاح جديد إن أحب، ويتزوج بهنّ تزويجاً مبتدأ.