[نواقض الوضوء]
  (الأحكام)، وعلى ما ذكره أبو العباس وحكاه عن محمد بن يحيى @ فإن كان في يديه جراح أو قروح يخشى معها من استعمال الماء ضرراً غسل وجهه ويمم يديه تخريجاً.
[نواقض الوضوء]
  وينقض الوضوء:
  ١ - ما يخرج من السبيلين معتاداً كان أو غير معتاد، من بول وغائط وريح ودود ومني ومذي وودي.
  ٢ - وما يخرج من سائر البدن من كل نجس فيسيل؛ من رعاف، وقيء ذارع، وحَدُّه أن يكون ملء الفم، على موجب نصّ القاسم #، والقيح.
  ٣ - والنوم المزيل للعقل، على أيّ حال كان، والإغماء، والجنون العارض كالصرع ونحوه، تخريجاً.
  ٤ - وكبائر المعاصي.
  وإن توضأ في حال الكفر ثم أسلم أعاد الوضوء للصلاة تخريجاً، ولا يجزيه ما تقدّم.
  ولا ينقضه مسُّ الفرجين، ولا مسّ المرأة، ولا القهقهة في الصلاة إلا أن يتعمّدَها فينتقض للمعصية، على ما اختاره أصحابنا، تخريجاً؛ ولا أَكْل ما مسته النار.
باب الغسل المفروض
  المفروض من الغسل؛ أربعة: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وغسل الميت إذا لم يكن شهيداً استشهد في المعركة.
  والجنابة ضربان: إنزال المني عن مباشرة كان، أو احتلام أو غيره، من رجل كان أو امرأة.