[نواقض الوضوء]
  وإلتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال، واعتبر أبو العباس الحسني في ذلك تواري الحشفة، وكلام يحيى # في (الأحكام) يقتضي أنه يعتبر تماسّهما، ويستوي في ذلك حكم الرجال والنساء.
  قال أبو العباس: والإيلاج في بهيمة كالإيلاج في الآدمي في وجوب الغسل، ولا فصل في ذلك بين الكبيرة والصغيرة والميتة والحية، في قُبُلٍ كان ذلك أو دُبُرٍ، تخريجاً.
  قال يحيى # في (الأحكام): ولو وجد في ثوبه منياً ولم يذكر جنابة لوجب عليه الاغتسال(١)، وكلامه في هذا الفصل يدل على أنه يوجبه إذا كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره.
  وكان أبو العباس | يخرج على هذا القول: أن خروج المني يوجب الغسل عنده على أيّ وجه خرج، وهذا ليس بواضح عندي.
  وحكى أبو العباس | عن القاسم # في ثلاثة أنفس في بيت واحد: جنب، وحائض، وميت، وهناك ماء في كوز ولا يقدر على غيره: أن أحقّهم بالماء من كفاه، ومن لم يكفه فالتيمم بالصعيد؛ فإن كان يكفي كل واحد منهم على الانفراد ولا يكفي جماعتهم فإن الأحق بالماء الحائض؛ لبعد عهدها بأداء الفرض وحاجة زوجها إليها.
  قال السيد أبو طالب |: والمسألة مبنية على أن الماء مباح، فإن كان ملكاً لأحدهم فلا إشكال في أنه يكون أحقّ به.
(١) قال الإمام الهادي # في الأحكام: ولو وَجَدَ في ثوبه منياً ولم يذكر جنابةً لوجب عليه الإغتسال لأنه قد رأى في ثوبه ما يجب فيه الغسل وقد يمكن أن ينسى ما يرى في المنام، ولا يمكن أن يمني في ثوبه إلا من احتلام.