كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه

صفحة 213 - الجزء 1

  وقبول الزوج أو وكيله إذا كان بالغاً، أو قبول الأب إن كان صغيراً؛ لنكاح المخطوبة.

  وشاهدا النكاح يجب أن يكونا عدلين، فإن كانا فاسقين لم ينعقد النكاح بشهادتهما، ومن تجوز شهادته في سائر الحقوق؛ فإنه يجوز أن يشهد في النكاح، كالوالدين والولد والعبد.

  ولا ينعقد النكاح بشهادة النساء وحدهنّ.

  وينعقد النكاح بلفظ الهبة، كما ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح.

  وإذا قال ولي المرأة لرجل: وهبت فلانة منك، أو ملكتك بضعها، وقال الرجل: قد قبلت؛ صح النكاح، وكذلك إن قالت المرأة ذلك لرجل وأجازه الولي، فإن أجاز لها الولي أن تعقد على نفسها فعقدت لم يجز.

  وكل لفظ لا يقع به التمليك فإنه لا ينعقد به النكاح، نحو أن يقول: قد أحللت لك بضعها، أو أبحت لك، أو أنحلتك، أو أعرتك، أو أطلقت لك.

  ولا يحل للرجل أن يستبيح بضعها بشيء من هذه الألفاظ، على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس: ولو قال لغيره: وهبت لك أمتي، فقبل ذلك، ملكها الموهوب منه.

  ولو قال هذا لعبد غيره لم ينصرف إلى النكاح أيضاً.

  قال |: ولو قال رجل لامرأة: أنكحيني نفسك، أو وَهّبيني، فقالت: قد أنكحتكها، أو وهبتكها، وأجاز الولي ذلك كان نكاحاً.

  فإن قال لها: هبيني، أو أنكحيني، ولم يذكر نفسك، فقالت: قد أنكحتك نفسي، أو هبت لك نفسي لم يكن نكاحاً، إلا أن يبين الرجل عند القبول أنه قصد خطبتها بما قاله.

  ولو أن رجلاً وامرأة أقرا بالزوجية بينهما، حُكِمَ بصحة نكاحهما، فإن أقرا بأنه