باب المهور وأحكامها
  وقع من غير ولي ولا شهود كان باطلاً، وإن ادعيا موت الشهود أو غيبتهم صُدِّقا على ذلك، وإن اتّهما بُحِثَ عن أمرهما احتياطاً، هذا إذا لم يظهر ما يبطل إقرارهما ودعواهما.
  ولو أن رجلاً وامرأة ادعى أحدهما على صاحبه الزوجية وأنكر الآخر ذلك، كانت البينة على المدعي واليمين على المُدَّعى عليه - على المنكر -، وإذا ادعت امرأة على زوجها الدخول وأنكر زوجها ذلك، كانت البينة على المرأة واليمين على الزوج.
باب المهور وأحكامها
  المهر إما أن يكون: مسمّى، أو غير مسمّى.
  والمسمى إما أن يكون صحيحاً أو فاسداً.
  والصحيح هو: ما يقع به التراضي بين الزوجين إذا كانا جميعاً بالغين رشيدين، وكان مبلغه عشرة دراهم فما زاد، أو ما قيمته ذلك، أو ما يعتاض منه هذا القدر على مقتضى كلام يحيى #.
  والفاسد: إما أن يكون فاسداً لكميته، أو لصفته.
  فما يكون فاسداً لكميته، فهو: أن ينقص عن عشرة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة(١).
  ومعنى قولنا: إنه فاسد، (أنه)(٢) لا يجوز أن يكون ذلك القدر هو المستحق والمقتصر عليه، فإنه يجب تكميله.
  وما يكون فساده لصفته، فهو: أن يكون مما لا يصح تملكه، أو لا يجوز أن يتملكه
(١) في (ب): لأنّ أقلّ المهر هذا أو ما قيمته ذلك.
(١) من: (ب).