باب المهور وأحكامها
  المسلمون، أو لا يجوز استحداث ملكه في الحال، أو في الحال وفي المآل.
  فالأول نحو: أن يتزوجها على حر أو حرة، أو قتل إنسان، أو على دم، أو ميتة، أو على أن يعلّمها قرآناً.
  والثاني: أن يتزوجها على خمر، أو خنزير.
  والثالث: أن يتزوجها على مكاتبٍ، أو أم ولد، أو مُدَبَّر.
  فإذا كان المهر مسمى وهو صحيح، فهو الذي يُستَحق بعقد النكاح.
  وإن كان فاسداً نحو أن يتزوجها على خمر أو خنزير أو ميتة، فلها مهر المثل إذا كان قد دخل بها الزوج، فإن لم يكن قد دخل وطلقها قبل الدخول، فلا شيء لها من المهر، ولها المتعة، هكذا ذكر أبو العباس.
  وكذلك إذا تزوجها على تعليم القرآن، أو على حر أو حرة، أو قتل إنسان.
  فإن تزوجها على مكاتب، أو مدبّر، أو أم ولد، فالمستحق قيمة ذلك.
  قال أبو العباس: وإن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو خنزير، قُضِيَ لها به، فإن أسلمت هي أو هما، وقد قبضت فلا شيء لها؛ لأنه فائت، وإن لم تقبض فلها مهر مثلها، إذ لا يجوز لها الاقتضاء بالخمر والخنزير، وسواء كان معيناً أو غير معين، وإن تحاكما قبل الإسلام والخنزير غير معين فلها الوسط على قياس قول يحيى #.
  وإن تزوجها على ميتة أو دم، فالواجب مهر المثل على كل حال؛ لأنهم صولحوا على غير ذلك.
  فإن قال: تزوجتك على هذا الحر، فإذا هو عبد، أو على هذا الدّن من الخمر، فإذا هو خلّ؛ صح المهر، وكان المستحق هو العبد، وكذلك يكون المستحق هو الخل، فإن استحق كان لها قيمته.
  فإن قال: على هذا العبد، فإذا هو حر، أو على هذا الخل، فإذا هو خمر؛ لم يصح المسمى، وكان لها مهر المثل، على قياس قول يحيى #.