كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[فروض غسل الجنابة]

صفحة 27 - الجزء 1

[فروض غسل الجنابة]

  والمفروض من غسل الجنابة:

  ١ - النية، قال أبو العباس |: تجب فيه النية كما تجب في الوضوء.

  ٢ - والمضمضة والاستنشاق.

  ٣ - وتخليل اللحية وشعر الرأس إن كانا.

  ٤ - وإيصال الماء إلى جميع البدن ظاهره وغامضه، وذلك ما يمكن دَلْكه.

  ٥ - ويجب على الجنب أن يبول قبل الاغتسال (ليصحّ غسله⁣(⁣١)). قال أحمد بن يحيى ¥ في (المفرد): إذا لم يخرج منه البول اغتسل وصلى، فالواجب على هذا القول أن يستقصي الجنب في استنزال بقية المني بأن يبول أو يتعرض له (ليصح غسله⁣(⁣٢)).

  قال أبو العباس |: فإن بال ثم خرج منه شيء بعد الغسل لم يلزمه الغسل إلا باستحداث شهوة.

  وإذا أراد الجنب الاغتسال: بدأ بغسل يده اليمنى، يُفْرِغ عليها من الماء بالإناء إفراغاً حتى ينقيها (ثم يغسل يده اليسرى حتى ينقيها، يفرغ عليها بيده اليمنى⁣(⁣٣))، ثم يغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يضرب بيده على الأرض حتى تحمل التراب، ثم يغسل به فرجه، ثم يضرب بها الأرض ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب، ثم يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغرف على رأسه


(١) غير موجود في (ب).

(٢) غير موجود في (أ).

(٣) غير موجود في (أ).