كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المهور وأحكامها

صفحة 216 - الجزء 1

  والمهر المسمى الصحيح: إما أن يكون عيناً أو ديناً؛ فإن كان عيناً فإما أن يكون نقداً أو في معناه، يعني مكيلاً أو موزوناً أو حيواناً، أو عرضاً من العروض سواه.

  فإن كان حيواناً؛ فإما أن يكون معيناً مشاهداً أو موصوفاً.

  فإن كان نقداً أو ما في معناه فهو المستحق تسليمه، وكذلك إن كان حيواناً، أو عرضاً معيناً.

  فإن كان موصوفاً فالمستحق هو الموصوف بتلك الصفة، وإن اختلفا في ذلك توسط بينهما من له بصر به، نحو أن يتزوجها على فرس عربي، أو جارية تركية، أو عبد تركي، وإن تزوجها على ذلك ولم يصفه كان لها الوسط منه.

  قال محمد بن يحيى #: فإن التبست الحال في الموصوف ولم ينكشف، وتشاحّا، رُجِعَ إلى مهر المثل.

  وإن كان ديناً استحق ذلك في الذمة، وإن مات الزوج وعليه ديون أخر كانت المرأة أسوة الغرماء فيه.

  فإن سمى ما تكون الجهالة فيه أكثر من مهر المثل، نحو أن يسمي أقداراً مختلفة، فيقول: على حكمك أو حكمي، أو على ما أكتسبه في هذا العام، أو أرثه، أو أستغلّه، وجب مهر المثل، على قياس ما حكيناه عن محمد بن يحيى #.

  وإذا كان المهر حيواناً أو عرضاً، نحو أن يتزوجها على جارية بعينها، أو دابة، أو حجر⁣(⁣١)، أو ناقة، أو أرض، فتلفت قبل القبض، كانت لها قيمتها عند عقد النكاح.

  قال يحيى #: يكون لها قيمتها يوم وقع النكاح إن كان الإبطاء بالتسليم من قِبَل الزوج، فإن كان من قِبَل الزوجة فلها قيمتها يوم ماتت.

  قال السيد أبو طالب: المراد بالإبطاء: هو الامتناع من التسليم أو التسلم؛ فإن استحق ذلك كان للمرأة قيمته يوم عقد النكاح.

  وإن تزوجها على جارية فولدت، أو على ناقة أو فرس فنتجت قبل أن تقبضها، فالولد لها مع الأم، فإن مات الولد، فاختارت أن تأخذ الأم بنقصانها كان لها ذلك،


(١) وأحجار الخَيْل: ما آتُّخِذَ منها للنَسل لا يكادُ يُفرَد. ويقال: هذا حِجْرٌ من أحجار خَيْلي، يَعني الفَرَسَ الواحد، وهذا اسم خاصٌّ للإِناث دونَ الذُكور، جَعَلَها كالمُحَرَّمِ بَيعُها ورُكوبُها. من العين.