باب المهور وأحكامها
  وإن لم تختر فلها قيمتها يوم عقد النكاح.
  والمهر المسمى يُستحق جميعه بعقد النكاح، على ما ذكره أبو العباس |، وهو موقوف على البناء أو الموت، فإن وقع الطلاق قبل الدخول سقط نصفه؛ لأن استقرار جميعه يتبع الدخول؛ فإذا حصل الدخول استقر جميعه واستحق، هذا إذا كان مسمى عيناً أو ديناً أو عرضاً يجوز تقويمه، وإن لم يكن مسمى ووقع الطلاق قبل الدخول، فلها المتعة فقط، وما ليس بمسمى ويجب فيه مهر المثل فإنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالدخول كما نقوله في المعوضة البضع - إذا ماتت أو مات زوجها -: إنها لا تستحق المهر.
  وما كان مسمى ويجب فيه القيمة؛ فإنه يستحق بالعقد، ومهر المثل يجب بالدخول في النكاح الفاسد وفي التسمية الفاسدة، ويدخل في ذلك تسمية ما لا قيمة له، وفي عدم التسمية مع الدخول.
  ويُستحق كمال المهر بخلوّ الزوج بامرأته على وجه لا مانع له معه من الوطء، وكون المرأة ممن تصلح للجماع، ومن الموانع أن يحضر معهما غيرهما من أهله وأهلها أو ممن سواهم، فإذا سلّمت نفسها، وهذه الموانع زائلة، استحقت المهر كله، جامعها أو لم يجامعها.
  قال محمد بن يحيى # فيما حكاه عنه أبو العباس #: العنّين كالسليم في وجوب كمال المهر عليه بالخلوة.
  فإن كانت المرأة معيبة بالبرص أو الجنون أو الجذام أو الرَّتَق لم تستحق كمال المهر بالخلوة، وكذلك إن كانت صغيرة لا يُجَامَعُ مثلها لصغرها.
  وإن ردّها بالعيب فلا مهر لها، وإن كان خلا بها؛ فإن وطئها فعليه المهر كاملاً.
  قال أبو العباس |: وسواء كان الزوج على مثل حالها أو كان سليماً.
  ولو أن امرأة رضيت بأن تزوج بدون مهر مثلها، جاز ذلك، ولم يكن للأولياء أن يعترضوا فيه، على مقتضى نص يحيى #.