[المسنونات من الغسل]
  ثلاث غرفات أو يصبّ على رأسه الماء صباً - إن كان الماء في كوز - حتى ينقي رأسه، ويدلكه بيده حتى يصل الماء إلى جميع بشرته، ثم يفيض الماء على جوانبه يميناً ويساراً، ويدلك جسده كله حتى ينقى.
  ولا بد في الغسل عند القاسم ويحيى @ من الدلك، ومن أصحابنا من ذهب إلى أن قوة جريّ الماء على البدن يقوم مقام الدلك، وقد نصّ القاسم ويحيى على خلافه.
  روى يحيى عن جده القاسم أن رسول الله ÷ تنحّى عن الموضع الذي أفاض الماء فيه على جسده ثم غسل رجليه.
  فإن أراد الصلاة استأنف لها الوضوء، والوضوء قبل الاغتسال مستحب، وبعده فرض على من أراد الصلاة.
[المسنونات من الغسل]
  والمسنون من الغسل:
  غسل يوم الجمعة: قال القاسم #: من اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به، وإن أحدث من بعده.
  وغسل يوم العيد.
  وغسل الإحرام.
  وغسل دخول الحرم.
  والغسل من غَسل الميت.
[بعض من مسائل الغسل]
  والمرأة تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض، ولا تنقضه عند اغتسالها من الجنابة، وذلك على الاستحباب عند بعض أصحابنا، وظاهر كلام يحيى # يقتضي الوجوب.
  والحيض والجنابة يُجزي عنهما غسل واحد.