كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[المسنونات من الغسل]

صفحة 28 - الجزء 1

  ثلاث غرفات أو يصبّ على رأسه الماء صباً - إن كان الماء في كوز - حتى ينقي رأسه، ويدلكه بيده حتى يصل الماء إلى جميع بشرته، ثم يفيض الماء على جوانبه يميناً ويساراً، ويدلك جسده كله حتى ينقى.

  ولا بد في الغسل عند القاسم ويحيى @ من الدلك، ومن أصحابنا من ذهب إلى أن قوة جريّ الماء على البدن يقوم مقام الدلك، وقد نصّ القاسم ويحيى على خلافه.

  روى يحيى عن جده القاسم أن رسول الله ÷ تنحّى عن الموضع الذي أفاض الماء فيه على جسده ثم غسل رجليه.

  فإن أراد الصلاة استأنف لها الوضوء، والوضوء قبل الاغتسال مستحب، وبعده فرض على من أراد الصلاة.

[المسنونات من الغسل]

  والمسنون من الغسل:

  غسل يوم الجمعة: قال القاسم #: من اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به، وإن أحدث من بعده.

  وغسل يوم العيد.

  وغسل الإحرام.

  وغسل دخول الحرم.

  والغسل من غَسل الميت.

[بعض من مسائل الغسل]

  والمرأة تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض، ولا تنقضه عند اغتسالها من الجنابة، وذلك على الاستحباب عند بعض أصحابنا، وظاهر كلام يحيى # يقتضي الوجوب.

  والحيض والجنابة يُجزي عنهما غسل واحد.