كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب التعبد بالنكاح وذكر الخطبة ومعاشرة النساء والقسم بينهن وما يتصل بذلك

صفحة 225 - الجزء 1

  قال: وإن كان المهر غير مسمى أو فاسداً، فأبرأت المرأة زوجها منه قبل القبض، لم يجز.

  ولو أن أبا الصغيرة أبرأ زوجها من المهر، لم يجز ذلك، على قياس قول يحيى #.

  والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج دون الولي، فإن طلقها قبل الدخول وعفى عن إسقاط نصف المهر وأوفاها جميعه، كان محسناً.

  قال أبو العباس: لو قتلت الحرة نفسها قبل دخول زوجها بها لم يبطل مهرها، وكذلك لو زوج رجل أمته ثم قتلها قبل الدخول بها أو قتلت هي نفسها، لم يسقط المهر.

  والاعتبار في مهر المثل بمهر نساء المرأة من قِبَل أبيها، أخواتها وعماتها.

  قال أبو العباس |: يعتبر أيضاً بمثلها في شبابها وجمالها وبكارتها وثيوبتها.

  قال: ويعتبر أيضاً مهر مثلها في بلدها؛ لأن المهر يختلف في البلدان.

باب التعبد بالنكاح وذكر الخِطْبة ومعاشرة النساء والقسم بينهنّ وما يتصل بذلك

  الظاهر من أصل يحيى # أن النكاح ليس بواجب وهو مباح، ومن خشي عنتاً من تركه استحب له أن يتزوج، تخريجاً.

  ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، ومعنى ذلك أن يكون الغير قد خطب المرأة وراضاها فيخطبها مع تقدّم ذلك منه، ويرغّبها في نفسه بما يُرْغَبُ في مثله من زيادة المهر وغير ذلك؛ فأما أن يخطبها كل واحد منهما ابتداء فذلك جائز.

  قال أحمد بن يحيى #: ولا يجوز أن يخطبها وهي معتدّة مصرّحاً، ويجوز أن يُعَرِّض لها إذا كانت العدة عن طلاق بائن، وذكر في معنى التعريض أنه يقول لها: إنك ممن يرغب فيك لأحوالك الجميلة، وإنني لمحتاج إلى زوجة موافقة.

  ولا يجوز إظهار شيء من الملاهي عند النكاح، وينبغي أن يشاع بما لا يكون